responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 60


فيها حجة واضحة ، ولو كان الأمر كما ذكروا ، لورد عنهم ( عليهم السلام ) النهي عن أضداد الواجبات من حيث هي كذلك بالنسبة إلى مسألة استلزام الأمر بالشئ النهي عن ضده الخاص . والتالي باطل . على أنه لا يخفى ما في القول بذلك من الحرج المنفي بالآية والرواية كما صرح به شيخنا الشهيد الثاني [1] وحينئذ فيكون داخلا في باب " اسكتوا عما سكت الله عنه " [2] .
< فهرس الموضوعات > قياس الأولوية < / فهرس الموضوعات > تتميم نفعه عميم جمهور الأصوليين من أصحابنا وغيرهم على حجية قياس الأولوية ومنصوص العلة ، ومثلوا للأول بدلالة تحريم التأفيف في الآية على تحريم أنواع الأذى الزائدة عليه .
وسماه بعضهم بالقياس الجلي ، وأنكره المحقق وجمع من الأصحاب ، واختلفوا في وجه التعدية في الآية ، فذهب بعض إلى أنه من قبيل دلالة المفهوم وهو مفهوم الموافقة كما تقدم تحقيقه ، وقيل إنه منقول عن موضوعه اللغوي إلى المنع من أنواع الأذى ، لاستفادة ذلك المعنى من اللفظ من غير توقف على استحضار القياس ، وهو اختيار المحقق .
ويدل على عدم حجيته من الأخبار ما رواه الصدوق في كتاب الديات [3] عن أبان [4] قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال عشرة من الإبل . قلت : قطع اثنين : قال عشرون



[1] قال ( قدس سره ) - بعد الكلام في المسألة - ما صورته : لو كان كذلك لم يتحقق السفر إلا لا وحدي الناس ، لمصادمته غالبا لتحصيل العلوم الواجبة ، وقلما ينفك الانسان عن شغل الذمة بشئ من الواجبات الفورية . مع أنه على ذلك التقدير موجب لبطلان الصلاة الموسعة في غير آخر وقتها . ولبطلان النوافل اليومية وغيرها . انتهى ( منه رحمة الله ) .
[2] الذي قد تضمنته خطبة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) المروية في الفقيه في باب ( نوادر الحدود ) المتقدمة في صحيفة ( 50 ) وغيرها من الرويات .
[3] في باب ( الجراحات والقتل بين الرجال والنساء ) وفي الوسائل في باب - 45 - من أبواب ديات الأعضاء من كتاب الديات .
[4] ابن تغلب .

60

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست