نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 58
أقسامه ، فنفاه من أصحابنا المرتضى ( رضي الله عنه ) وجماعة من العامة ، وإليه مال المحدث السيد نعمة الله الجزائري والشيخ محمد بن الحسن العاملي ( قدس الله سرهما ) وأدلة القوم - في كتب الأصول من الطرفين - متصادمة ، والاحتجاجات متعارضة . إلا أن الظاهر تبادر ذلك في كثير من الأمثلة الواردة في جملة منها . ولعل ذلك بحسب العرف ولم نقف في النصوص على ما يقتضي الحجية في شئ منها سوى مفهوم الشرط ، فقد ورد في جملة منها ما يدل على ذلك . فمنها - ما ورد عن الصادق ( عليه السلام ) في تفسير قوله تعالى : " بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون " [1] قال : " والله ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم . فقيل : كيف ذاك ؟ قال : إنما قال : فعله كبيرهم هذا إن نطقوا ، وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم هذا شيئا " . و ( منها ) - ما رواه الشيخ في التهذيب في باب النفر من منى [2] عنه ( عليه السلام ) في حديث قال فيه : " فإن الله عز وجل يقول : " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه " [3] فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل لكنه قال ومن تأخر فلا إثم عليه " . و ( منها ) - ما رواه في الكافي والفقيه عن عبيد بن زرارة [4] قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) قوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه [5] قال : ما أبينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه " .
[1] سورة الأنبياء . آية 63 . [2] وفي الوسائل في باب - 9 - من أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر من كتاب الحج . [3] سورة البقرة . آية 203 . [4] وفي الوسائل في باب - 1 - من أبواب من يصح منه الصوم من كتاب الصيام . [5] سورة البقرة . آية 185 .
58
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 58