نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 56
الأهل ، لأن السؤال من القرية لا يصح عقلا ، وحجية هذا القسم ظاهرة إذا كان الموقوف عليه مقطوعا به . ( الثاني ) - ما لا يتوقف عليه صدق المعنى ولا صحته لكنه اقترن بحكم على وجه يفهم منه أنه علة لذلك الحكم ، فيلزم حينئذ جريان الحكم المذكور في غير هذا المورد مما اقترن بتلك العلة ، ويسمى بدلالة التنبيه والايماء ، نحو قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " أعتق رقبة " [1] حين قال له الأعرابي : واقعت أهلي في شهر رمضان . فإنه يفهم منه أن علة وجوب العتق هي المواقعة فتجب في كل موضع تحققت ، وكما إذا قيل له ( عليه السلام ) : صليت مع النجاسة فقال : أعد صلاتك ، فإنه يفهم منه أن علة الإعادة هي النجاسة ، فتجب الإعادة حينئذ في كل موضع تحققت النجاسة ، والظاهر حجيته مع علم العلية وعدم مدخلية خصوص الواقعة في ذلك . وهذا أحد قسمي تنقيح المناط ، وإليه أشار المحقق في المعتبر حيث حكم بحجية تنقيح المناط القطعي ، وهو كذلك ، فإن مدار الاستدلال في جل الأحكام الشرعية على ذلك ، إذ لو لوحظ خصوصية السائل أو الواقعة لم يثبت حكم كلي في مسألة شرعية إلا نادرا . ( الثالث ) - ما لم يقصد عرفا من الكلام ولكنه يلزمه ، نحو قوله تعالى : " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " [2] مع قوله سبحانه " وفصاله في عامين " [3] فإنه يعلم منه أن أقل الحمل ستة أشهر ، والمقصود من الآية الأولى إنما هو بيان حق الوالدة وتعبها ، وفي الثانية بيان مدة الفصال ، ولكن قد لزم منهما بيان أقل الحمل ، وتسمى دلالة إشارة ، وحجيته ظاهرة مع قطعية اللزوم .
[1] هذا من حديث رواه في الوسائل عن الفقيه من باب - 8 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك من كتاب الصيام . [2] سورة الأحقاف آية 15 . [3] سورة لقمان آية 14 .
56
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 56