نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 53
على إبطال العمل بالاستصحاب - ما حاصله : أن في الاستصحاب جمعا بين حالين مختلفين في حكم من غير دلالة ، فإنا إذا كنا أثبتنا الحكم في الحالة الأولى بدليل فالواجب أن ننظر ، فإن كان الدليل يتناول الحالين ، سوينا بينهما فيه إلا أنه ليس من الاستصحاب في شئ ، وإن كان تناول الدليل إنما هو للحالة الأولى فقط والثانية عارية عن الدليل ، فلا يجوز اثبات مثل الحكم لها من غير دليل ، وجرت هذه الحالة مع الخلو عن الدليل مجرى الأولى لو خلت من دلالة ، فإذا لم يجز اثبات الحكم للأولى إلا بدليل فكذلك الثانية . انتهى . وهو جيد . و ( ثالثها ) - أن الفقهاء عملوا باستصحاب الحال في كثير من المسائل ، والموجب للعمل هناك موجود في موضع الخلاف ، وذلك كمسألة من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه يعمل على يقينه . وجوابه أنه قياس مع وجود الفارق ، لأن الاستصحاب المقاس عليه من القسم الثاني من الأقسام المتقدمة ، والفرق بينه وبين ما نحن فيه ظاهر . ( أما الأول ) - فإن محل الاستصحاب المتنازع فيه هو الحكم الشرعي ، وذلك القسم محل الاستصحاب فيه جزئيات الحكم الشرعي ، والشارع قد أوجب في الحكم الشرعي البناء على العلم واليقين دون جزئيات الحكم ، فإن الحكم فيها مختلف كما أوضحناه في محل أليق و ( أما ثانيا ) - فلأن الاستصحاب المقاس عليه ليس هو في التحقيق من الاستصحاب في شئ كما صرح به علم الهدى ( رضي الله عنه ) فيما تقدم من كلامه ، بل هو عمل باطلاق الدليل أو عمومه ، لأن قوله - : " لا تنقض اليقين بالشك . ولا تنقضه إلا بيقين آخر " وقوله : " كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر " ونحو ذلك - دال على ثبوت تلك الأحكام في جميع الأحوال والأزمان إلى أن يحصل يقين وجود الرافع ، بخلاف الاستصحاب المتنازع فيه ، فإن الدليل - كما عرفت - إنما دل
( 1 ) قد أوضحنا ذلك حسبما يراد على وجه لا يتطرق إليه إلا يرد في كتاب الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية ، وفقنا الله تعالى لاتمامه ( منه قدس سره ) .
53
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 53