responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 511


كروايتي الحلبي المتقدمتين في اللحم المختلط ذكيه بميته كما تقدم [1] .
وما رواه الشيخ في التهذيب [2] بسنده عن ضريس الكناسي قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم أنا كله ؟
فقال : أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل ، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام " .
وما رواه عبد الله بن سنان [3] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان أن فيه ميتة " .
والجميع كما ترى صريح في الحكم بالتحريم . ولا ريب أن طريق الجمع بينها وبين صحيحة عبد الله بن سنان [4] وما في معناها إنما يتم بالحمل على الفرق بين المحصور وغير المحصور ، كما يقتضيه سياق كل من تلك الأخبار ، وسيجئ تحقيق هذه المسألة إن شاء الله تعالى واعطاء البحث حقه مع هذين الفاضلين في محله .
وبالجملة فإنك إذا أعطيت التأمل حقه فيما نقلنا من الأخبار خاصها وعامها وضممت بعضها إلى بعض ، فلا أراك تستريب فيما ذكرنا من حصة تلك الكليتين وظهور تلك القاعدتين ، أعني كليتي المحصور وغير المحصور ، وأن الأخبار الدالة بعمومها على طهارة كل شئ حتى تعلم نجاسته وحلية كل شئ حتى تعلم حرمته مقيدة بأخبار



[1] في الصحيفة 507 .
[2] في ج 2 ص 302 وفي الوسائل في باب ( حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم أنه خلطه حرام ) من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة .
[3] كذا فيما وقفنا عليه من النسخ المطبوعة والمخطوطة . والذي وجدناه في كتب الحديث بهذا المضمون هي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجبن قال : " كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة " . وقد رواها في الوسائل في الباب - 61 - من أبواب الأطعمة المباحة .
[4] راجع التعليقة 4 في الصحيفة 508 .

511

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست