نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 507
إسم الكتاب : الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 572)
هنا وفي مسألة الإناءين بل في سائر المواضع إنما هو على جهة التوجيه للنص وبيان حكمة الأمر فيه ، لأنه مع وجود النص فلا ضرورة تلجئ إلى التعليل بالوجوه العقلية . على أن أحكام الشرع توقيفية لا تعلل بالعقول ، كما أطال به المحقق الكلام في أول كتاب المعتبر وغيره في غيره ، وحينئذ فلا اشكال . نعم هذا الاشكال موافق لما اختاره في ذينك الموضعين المتقدمين ، ولكنه وارد عليه في هذا الموضع ، حيث إن مقتضى ما اختاره ثمة الاكتفاء بغسل جزء من الثوب كما ذكره ، ولكن النصوص تدفعه ، وهو دليل على ما ادعيناه وصريح فيما قلناه . و ( ثانيا ) أنه متى كان يقين النجاسة هنا يرتفع بغسل جزء مما وقع فيه الاشتباه بمعنى إنا لا نقطع حينئذ ببقاء النجاسة ، لجواز كونها في ذلك الجزء الذي قد غسل فإنا نقول أيضا مثله في مسألة الإناءين : إنه بعد وقوع النجاسة في واحد منهما لا على التعيين فقد زال يقين الطهارة الحاصل أولا عن كل من ذينك الإناءين ، وهكذا في الثوب والمكان المحصورين ، فإنه قد تساوى احتمال الملاقاة وعدم الملاقاة في كل جزء جزء من تلك الأجزاء المشكوك فيها ، وهذا القدر يكفي في زوال ذلك اليقين الحاصل قبل الملاقاة والخروج عن مقتضاه . ومن ذلك اللحم المختلط ذكية بميته ، فقد ذهب الأصحاب إلى تحريم الجميع من غير خلاف ، وعليه دلت الأخبار : و ( منها ) حسنة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [1] أنه " سئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة ، ثم إن الميتة والذكي اختلطا فكيف يصنع ؟ قال : يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه " ومثلها
[1] المروية في الوسائل في باب ( أن الميتة إذا اختلطت بالذكي جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه ) من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة .
507
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 507