responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 504


ومما دل على حكم المحصور وأنه يلحق المشتبه فيه حكم ما اشتبه به من نجاسة أو تحريم ما نحن فيه من مسألة الإناءين ، فقد روى عمار في الموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه " سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره . قال : يهريقهما ويتيمم " [1] ومثله روى سماعة في الموثق عنه ( عليه السلام ) [2] فإنهما كما ترى صريحان في الحكم المذكور .
وطعن جملة من متأخري المتأخرين في الخبرين بضعف السند بناء على الاصطلاح المحدث بينهم . وقد عرفت ما في هذا الاصطلاح في المقدمة الثانية من مقدمات الكتاب . وبعض منهم جبر ذلك بقول الأصحاب للروايتين المذكورتين . وجملة منهم إنما اعتمدوا في هذا الباب على الاجماع المنقول في المسألة . والكل بمكان من الضعف ومن ذلك الثوب الطاهر المشتبه بثوب آخر نجس ، فإنه لا خلاف بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) ممن منع الصلاة عاريا في أنه يجب الصلاة فيهما على جهة البدلية ، حتى من أولئك الفضلاء المنازعين في هذه المسألة ، ولم يجوز أحد منهم الصلاة في واحد خاصة ، مع أن مقتضى ما قالوه في هذه المسألة جواز ذلك .
ويدل على الحكم المذكور من النصوص حسنة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ( عليه السلام ) [3] أنه " كتب إليه يسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو ، وحضرت الصلاة وخاف فوتها ، وليس عنده ماء ، كيف



[1] رواه صاحب الوسائل في الباب - 8 و 12 - من أبواب الماء المطلق ، وفي الباب - 4 - من أبواب التيمم ، وفي الباب - 64 - من أبواب النجاسات
[2] رواه صاحب الوسائل في الباب - 8 و 12 - من أبواب الماء المطلق ، وفي الباب - 4 - من أبواب التيمم ، وفي الباب - 64 - من أبواب النجاسات .
[3] المروية في الوسائل في الباب - 64 - من أبواب النجاسات . والرواية - كما في الفقيه ص 161 والتهذيب ص 199 عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، ولكن ما وفقنا عليه من نسخ الحدائق تنص على أنها عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .

504

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست