نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 494
في الأواني ونحوها طاهر مطلقا ، أو نجس مطلقا ، أو معفو عنه ، أو طاهر ما دام في المحل ونجس بعد الانفصال ؟ أقوال : ظاهر المشهور الأول ، وهو الظاهر من الأدلة كما قدمنا ذكره . ومقتضى القول الخامس هو الثاني . وقد عرفت ما فيه . ونقل عن ظاهر المحقق في المعتبر الثالث . وفيه اشكال ، فإن عبارته في هذا المقام لا تخلو من الابهام ، وذلك فإنه بعد أن اختار النجاسة في غسالة إناء الولوغ ونقل عن الشيخ الحكم بالطهارة ، واحتجاجه بأنه لو كان المنفصل نجسا لما طهر الإناء ، لأنه كان يلزم نجاسة البلة الباقية بعد المنفصل ثم ينجس الماء الثاني بنجاسة البلة وكذا ما بعده قال : " والجواب أن ثبوت الطهارة بعد الثانية ثابت بالاجماع فلا يقدح ما ذكره ، ولأنه معفو عنه دفعا للحرج " انتهى . ولا ريب أن حكمه بالطهارة التي ادعى عليها الاجماع مناف للعفو الذي هو عبارة عن النجاسة وإن سلب حكمها . ولا مجال لحمل العفو هنا على المعنى الذي ذكروه في الاستنجاء ، إذ الكلام في تأثر الملاقي لهذه البلة بالنجاسة وعدمه ، لا في رفع الحدث والخبث ونحوهما وعدمه . والذي يظهر لي أن مراده بالعفو هنا ليس هو المعنى المصطلح بل التنبيه على بيان أن الحكم بالطهارة إنما هو من قبيل الرخص الواردة في الشريعة ، إذ مقتضى كلية نجاسة الماء القليل بالملاقاة هو النجاسة ، لكنه لما كان اللازم من النجاسة هنا الحرج عفى الشارع عن النجاسة وحكم بالطهارة دفعا للعسر والحرج ، ولا يبعد أيضا حمل عبارته المتقدمة في الاستنجاء على ذلك ، وبه يرتفع التناقض الذي أوردناه عليها ثمة . وبالجملة فالظاهر عندي من عبارته هنا هو الحكم بطهارة البلة الباقية وإن كانت العلة هو العفو ، وإلا لتناقض طرفا كلاميه . نعم ذكر المحقق المولى الأردبيلي ( عطر الله مرقده ) العفو في هذا المقام احتمالا ، حيث قال : " وإذا خرج منه ما يمكن الاخراج عادة بقي المحل مع ما فيه طاهرا أو عفوا ، للضرورة والحرج والسهلة " انتهى .
494
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 494