responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 480


قدمناها في المقدمة السابعة [1] لا اختصاص لها بلفظ الأمر وإن جعلوه في الأصول مطرح البحث والنزاع ، وحينئذ فيقرب الاعتماد على الرواية المذكورة .
وأجاب المحدث الأمين الأسترآبادي ( قدس سره ) عنها حيث إنه اختار في الغسالة الطهارة بالحمل على كون الاستنجاء في الطشت إنما وقع بعد التغوط أو البول فيه ، مدعيا أن ذلك مقتضى العادة .
وهو بعيد ( أما أولا ) فإنه لا تصريح في الخبر بكون ذلك الوضوء ماء استنجاء ، إذ الوضوء بفتح الواو وهو اسم لما يتوضأ به أي يغسل به كما يطلق في الأخبار على ماء الاستنجاء ، كذلك يطلق على ما يغسل به الوجه واليدان بل سائر الجسد من نجاسة أو بدونها .
و ( أما ثانيا ) فلأنه لا ملازمة بين التغوط أو البول في الإناء وبين الاستنجاء فيه .
وأجاب عنها في الذكرى بالحمل على التغير أو الاستحباب . وفيه أن الحمل على خلاف الظاهر فرع وجود المعارض .
وأما عن الثالث فبضعف السند أولا ، وكونه أعم من المدعى ثانيا . فإن المنع من الوضوء أعم من النجاسة فلا يستلزمها ، بل ربما كان عطف الجنابة يؤذن برفع الطهورية لا الطهارة . والثاني منهما متجه .
وأما عن الرابع والخامس فيجوز أن يكون تعبدا . وكذا عن السادس وفيه ما فيه .
وأما عن كلام المنتهى فبعد تسليم الاعتماد على هذ الاجماع المتناقل فالظاهر أن كلامه إنما هو في الاستعمال بطريق الارتماس ، كما يشعر به قوله بعد هذا الكلام :
" فإذا ارتمس فيه ناويا للغسل . . الخ " .



[1] في الصحيفة 112 . وفي النسخ المطبوعة والمخطوطة ( الرابعة ) ( 60 )

480

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست