نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 474
صراحة القول بالطهارة بمجرد نفيه البأس عما ينتضح على الثوب والبدن من ماء الاستنجاء يؤذن بأن محل النزاع في ملاقاة هذا الماء للثوب والبدن وأنه هل ينجس به وإن انتفى البأس عن الصلاة فيه كما هو مذهب المرتضى ، أو يحكم بالطهارة كما هو القول الآخر ؟ [1] ، لا أن مظهر النزاع استعماله ثانيا وأن الملاقي للثوب والبدن منه طاهر اجماعا . وهذا بحمد الله ظاهر غاية الظهور ، وحينئذ فلا استبعاد في حمل العفو في عبارة المعتبر على المعنى المعهود . نعم يبقى الاشكال في نسبة ذلك إليه كما عرفت . وكيف كان فالتحقيق في المقام أن يقال : إن أكثر الأخبار المتقدمة قد اشتركت في نفي البأس عن ملاقاته للثوب والبدن ، ونفي البأس وإن كان أعم من الطهارة إلا أن تصريح صحيحة عبد الكريم [2] بعدم التنجيس يقتضي حمل نفي البأس في تلك الأخبار على الكناية عن الطهارة . وأيضا فإنه من الظاهر البين الظهور أنه متى عفي عن ملاقاته لما هو مذكور في الأخبار ، وقد عرفت أنه لا خصوصية لها بذلك ، فيتعدى الحكم إلى غيرها ، وأنه لا تتعدى النجاسة من تلك الأشياء إلى ما تلاقيه برطوبة من ماء قليل وغيره ، فإنه يلزم أن يكون طاهرا البتة ، إذ لا معنى للطاهر شرعا إلا ذلك . قال المحقق الشيخ علي ( رحمه الله ) في شرح القواعد على أثر الكلام المتقدم
[1] وبالجملة فالعفو إن أخذ بالمعنى الذي ذكره شيخنا الشهيد - وهو عبارة عن سلب الطهورية - كان مقابلته بالطهارة بمعنى المطهرية ، وإن أخذ بالمعنى المشهور ، كانت الطهارة المقابلة له بمعنى عدم النجاسة ، وحينئذ فنسبة صاحب المعتبر إلى السيد ( رحمه الله ) القول بالعفو دون الطهارة من حيث نفيه البأس عن ملاقاة ماء الاستنجاء للثوب والبدن للترجيح له على المعنى الأول ، إذ لا معنى لأخذ الطهورية وعدمها في ملاقاة الماء للثوب والبدن ، بل يتعين المعنى الثاني البتة . وحينئذ لا يستقيم ما ذكره في الذكرى ( منه قدس سره ) . [2] المتقدمة في الصحيفة 468 .
474
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 474