responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 453


من غير خلاف يعرف بينهم . إلا أن الخلاف هنا وقع في موضعين :
( أحدهما ) أن المرتمس إذا نوى خارج الماء سواء كان بجميع بدنه أم لا ، فهل يحكم بصحة غسله وإن كان الماء يصير مستعملا بعد اتمام غسله ، أو يصير الماء بمجرد إدخال عضو فيه بعد النية مستعملا ويكون غسله حينئذ باطلا ، بناء على المنع من استعمال المستعمل ثانيا .
قرب في المنتهى الأول وجعله في النهاية احتمالا ، حيث قال فيها : " لو نوى قبل تمام الانغماس أما في أول الملاقاة أو بعد غمس بعض البدن ، احتمل أن لا يصير مستعملا ، كما لو ورد الماء على البدن ، فإنه لا يحكم بكونه مستعملا بأول الملاقاة ، لاختصاصه بقوة الورود ، والحاجة إلى رفع الحدث ، وعسر افراد كل موضع بماء جديد . وهذا المعنى موجود سواء كان الماء واردا أو هو " انتهى .
أقول : وربما كان وجه الاحتمال الآخر هو الفرق بين الغسل الترتيبي والارتماسي ، بأن يقال : إن عدم الحكم بكونه مستعملا في الترتيبي بأول الملاقاة لما ذكر من الضرورة ولزوم الحرج لا يستلزم الحكم بذلك في الارتماسي ، لانتفائهما فيه ، بأن ينوي بعد تمام الانغماس لئلا يلزم المحذور المذكور . إلا أن فيه أن ما دل على جواز الارتماس من الأخبار مطلق لا تقييد فيه بكونه في الكثير أو كون النية بعد تمام الانغماس في الماء . وما دل من الأخبار على منع استعمال المستعمل ثانيا بعد تسليمه لا شمول له للصورة المذكورة حتى تقيد به تلك الأخبار ، فيجب العمل باطلاق تلك الأخبار ، والحكم باجزاء الارتماس على أي نحو كان .
و ( ثانيهما ) إذا نوى بعد تمام انغماسه في الماء فإنه يصح غسله اجماعا ويكون الماء مستعملا ، لكن هل يكون مستعملا بالنسبة إليه وإلى غيره وإن لم يخرج من الماء ، أو لا يكون مستعملا بالنسبة إليه حتى يخرج من الماء أو ينتقل إلى محل آخر وإن كان مستعملا بالنسبة إلى غيره بدون ذلك ، أو يكون

453

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست