responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 431


وقد صرح الأصحاب هنا بالكراهة أيضا لعين ما تقدم . وفيه ما عرفت غير مرة .
وصار المحدث الأمين الأسترآبادي ( قدس سره ) إلى الكراهة هنا تمسكا بما قدمنا ذكره في الجلال من التمسك برواية الوشاء وموثقة عمار .
وفيه ( أولا ) أنه لا يقوم دليلا على العموم ، لعدم جريانه فيما يؤكل لحمه .
و ( ثانيا ) أن الحكم معلق على عدم كونه مأكول اللحم ، ولا مدخل فيه لأكل الجيف ، وهو ظاهر .
( ثالثها ) ما لا يؤكل لحمه عدا ما استثني ، وقد تقدم الإشارة إلى الخلاف فيه . ونقل عن الشيخ في الإستبصار الاستدلال عليه بقوله ( عليه السلام ) في موثقة عمار المتقدمة [1] : " كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب " [2] حيث قال ( قدس سره ) : " هذا يدل على أن ما لا يؤكل لحمه لا يجوز التوضؤ به والشرب منه ، لأنه إذا شرط في استباحة سؤره أن يؤكل لحمه دل على أن ما عداه بخلافه ، وهذا يجري مجرى قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) في سائمة الغنم الزكاة . في أنه يدل على أن المعلوفة ليس فيها زكاة " .
أقول ويدل على الاستثناء الذي ذكره ( طاب ثراه ) موثقة عمار بن موسى الأخيرة [3] الدالة على حكم الطير ، ورواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [4] " أن أبا جعفر ( عليه السلام ) كأن يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء



[1] المروية في الوسائل في الباب - 4 - من أبواب الأسئار .
[2] الاستدلال بهذه الموثقة على ذلك موجود في التهذيب أيضا ، والعبارة التي ينقلها هي عبارة التهذيب ص 63 ، وليست هذه العبارة في الإستبصار عند تعرضه للموثقة ص 25 من طع النجف .
[3] المتقدمة في الصحيفة 430 .
[4] المروية في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الأسئار .

431

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست