responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 424


فرع < فهرس الموضوعات > الحاق الشهيد كل متهم بالحائض المتهمة < / فهرس الموضوعات > ألحق الشهيد في البيان بالحائض المتهمة بناء على ما اختاره من التقييد بالمتهمة كل متهم ، واستحسنه جملة ممن تأخر عنه منهم : الشهيد الثاني في الروضة . ورده المحقق الشيخ علي بأنه تصرف في النص . ونقل بعض فضلاء المتأخرين عبارة الشيخ علي بما صورته بأنه تصرف في التصرف . وقال في توجيهها : " وكأنه أراد بذلك أن قصر الكراهة في سؤر الحائض على المتهمة للجمع بين الأخبار تصرف أول ، ثم تعدية الحكم إلى كل متهم إنما حصل بهذا التصرف ، فهو تصرف ثان في التصرف الأول " وفيه أن مرمى هذا العبارة يؤذن بعدم قوله بالتقييد واختياره له ، مع أنه صرح في صدر هذا الكلام بأنه الأصح عنده ، حيث قال بعد قول المصنف : والحائض المتهمة ما لفظه : " أي بعدم التحفظ من النجاسة والمبالاة بها على الأصح ، جمعا بين روايتي النهي عن الوضوء بفضلها ونفي البأس إذا كانت مأمونة " والظاهر أن ما نقله الفاضل المذكور ناشئ عن غلط في نسخته وتصحيف النص بالتصرف ، والمعنى على ما نقلنا ظاهر لا سترة عليه .
< فهرس الموضوعات > كراهة السؤر فيما اختلف فيه بالطهارة والنجاسة عند من اختار الطهارة < / فهرس الموضوعات > ومن هذا القسم أيضا ما اختلف فيه بالطهارة والنجاسة عند من اختار الطهارة خروجا من خلاف من قال بالنجاسة وإن كان من غير الآدمي كما سيأتي ، قال في المعالم بعد ذكر جملة من الأفراد المختلف في طهارتها ونجاستها ، ونقل القول بالكراهة في بعضها عن المحقق خروجا من خلاف من قال بالنجاسة ، واعتراضه عليه بأنه لا وجه للتخصيص بالبعض ، لأن دليله آت في الكل ما صورته : " وبالجملة فكراهة المذكورات لا ينبغي التوقف فيها حيث يقال بالطهارة ، فإن رعاية الخروج من الخلاف كافية في مثله " انتهى . وفيه نظر ، فإن الكراهة حكم شرعي يتوقف على الدليل ومجرد ذهاب البعض وخلافه في الحكم ليس بدليل شرعي حتى تبنى عليه الأحكام

424

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست