responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 396


وجه الاستدلال حصر طهارة الوضوء في الماء والصعيد الدال على نفي غيرهما . وما يوهم خلاف ذلك من قوله في ذيل الخبر الثاني : " فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذا .
فإني سمعت حريزا يذكر في حديث : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد توضأ بالنبيذ ولم يقدر على الماء " فمحمول على التقية ، وفي الاستشهاد بنقل حريز إيناس بذلك .
ويحتمل أيضا حمل النبيذ على ما ينبذ فيه تمر لكسر مرارة الماء كما كان يستعمل سابقا لكن على وجه لا يخرج به الماء عن الاطلاق ، كما تضمنه حديث الكلبي النسابة [1] إلا أن الظاهر بعده [2] ويحتمل أيضا أن تكون هذه التتمة من كلام عبد الله بن المغيرة .
و ( منها ) أن الحدث المانع من الدخول في الصلاة معنى مستفاد من الشرع فيجب استمراره بعد وجود سببه إلى أن يثبت له رافع شرعي . والذي ثبت رافعيته من الشرع هو الماء المطلق . والقول بأنه يمكن المناقشة هنا بمنع حجية الاستصحاب مردود بأن هذا الاستصحاب ليس من القسم المتنازع فيه . وهو القسم الرابع من الأقسام المتقدمة في المقدمة الثالثة . بل هو من القسم الثاني أو الثالث من الأقسام المتقدمة الذي هو عبارة عن عموم الدليل أو اطلاقه ، كما تقدم ايضاحه [3] .
و ( منها ) قوله تعالى : " وأنزلنا من السماء ماء طهورا " [4] فإنه تعالى ذكر الماء هنا في معرض الامتنان على العباد . فلو حصلت الطهارة بغيره لكان الامتنان بالأعم أولى . واعترض على هذا الوجه بأنه يجوز أن يخص أحد الشيئين الممتن بهما بالذكر لكونه أبلغ وأكثر وجودا وأعم نفعا . وقد تقرر أن التخصيص بالذكر لا ينحصر في التخصيص بالحكم .



[1] المروية في الوسائل في الباب - 2 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل .
[2] وجه البعد أن المفروض أن النبيذ ماء مطلق أيضا ويتناوله باطلاقه ، فيدخل في عموم المقدورية على الماء في عبارة الخبر ، فكيف صح جعله قسيما ومقابلا له ؟ ( منه رحمه الله ) .
[3] في المطلب الثاني في الصحيفة 51 .
[4] سورة الفرقان . الآية 51 .

396

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست