responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 392


ولا خلاف أيضا في انفعاله بملاقاة النجاسة وإن كثر ، نقل الاجماع على ذلك جملة من معتمدي الأصحاب .
ويدل عليه أيضا ما رواه السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة . فقال : يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل " [1] .
واعترض على الرواية بضعف السند أولا ، وورودها في مورد خاص ثانيا ، وعدم ظهورها في النجاسة ثالثا .
ولا يخفى ما في هذه المناقشات من التعسف .
( أما الأولى ) فبما عرفت في المقدمة الثانية من مقدمات الكتاب .
و ( أما الثانية ) فلما عرفت في المقام الخامس من المقدمة الثالثة [2] من أن تعدية الحكم في مثل هذا المقام من قبيل تنقيح المناط القطعي ، إذ لا يعلم هنا مدخل لخصوصية السؤال .
و ( أما الثالثة ) فلأن الأمر بإهراق المرق المذكور وغسل اللحم أظهر دلالة على النجاسة من أن يحوم حوله الانكار .
ويدل على ذلك أيضا رواية زكريا بن آدم المروية بطرق ثلاث [3] قال :
" سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطرة نبيذ أو خمر مسكر قطرت في قدر فيه لحم



[1] رواه صاحب الوسائل في الباب - 5 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، وفي الباب - 44 - من أبواب الأطعمة المحرمة .
[2] في الصحيفة 56 .
[3] ورواها صاحب الوسائل في الباب - 38 - من أبواب النجاسات ، وفي الباب - 26 - من أبواب الأشربة المحرمة .

392

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست