نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 384
الجهة تحصل أربع صور . لأن البئر إما أن تكون في جهة الشمال والبالوعة في الجنوب أو بالعكس ، أو تكون البئر في جهة المغرب والبالوعة في جهة المشرق أو بالعكس وعلى كل من هذه الصور الأربع تجري الست المتقدمة ، ومن ضرب أربع في ست تحصل أربع وعشرون . ففي سبع عشرة منها يكون التباعد بخمسة أذرع ، وفي سبع منها بسبع أذرع [1] . وقال بعض فضلاء متأخري المتأخرين بعد أن نقل عنهم أولا أن في صورة التعارض بين الفوقيتين يجعلونه بمنزلة التساوي ما صورته : " وفي كلام جمع من الأصحاب هنا تأمل ظاهر ، إذ ذكروا أن التباعد بسبع في سبع وبخمس في الباقي والاعتبار يقتضي أن يكون التباعد بسبع في ثمان أو ست ، لأن فوقية القرار إما أن تعارض فوقية الجهة وتصير بمنزلة التساوي أو لا ، فعلى الأول الأول وعلى الثاني الثاني وأما اعتبار الجهة في البئر دون البالوعة فتحكم " انتهى . ( أقول ) : ما نقله عنهم من أنه مع تعارض الفوقيتين يجعلونه بمنزلة التساوي ثم اعترض عليهم بسببه لم أقف عليه فيما حضرني من كلامهم ، بل صرح غير واحد منهم بأن الفوقية بالجهة إنما تعتبر في الرخاوة مع تساوي القرارين ، ومقتضى ذلك
[1] لأنك قد عرفت أن التباعد بخمسة أذرع في أربع صور من الست المتقدمة والست هنا قد فرضناها في كل من هذه الصور الأربع ، وحينئذ فتؤخذ الأربع المذكورة من كل واحدة من هذه الأربع هنا فتحصل ست عشرة ، وتزيد واحدة وهي فوقية الجهة في صورة كون البئر في جهة الشمال مع رخاوة الأرض وتساوى القرارين ، فتحصل سبع عشرة حينئذ ، وقد عرفت أيضا أن التباعد بسبعة أذرع في صورتين من الست المذكورة ، وهما صورتا الرخوة الباقيتان ، لخروج صورة علو قرار البئر من صورها ، فتؤخذ الاثنتان من كل من الأربع وتزيد واحدة وهي تساوي القرارين في الأرض الرخوة مع كون البالوعة في جهة الشمال وهي عكس الصورة المزيدة سابقا ( منه رحمه الله ) .
384
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 384