نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 371
وعلى تقدير هذا القول يلزم التخصيص في أخبار الطرفين ، ومهما أمكن العمل بالخبر من غير تخصيص بالكلية أو تعدده فهو أولى . و ( ثامنها ) وجوب نزحها أجمع ، فإن تعذر بغلبة الماء يعتبر أكثر الأمرين واختاره الشهيد في الدروس ، واستظهره بعض المتأخرين من كلام المعتبر أيضا . وحجة هذا القول مركبة من الوجوه المتقدمة . وضعفها يعلم من ضعفها . فروع : < فهرس الموضوعات > لو زال تغير البئر بغير النزح < / فهرس الموضوعات > ( الأول ) لو زال تغير البئر بغير النزح ، فعلى المختار من الطهارة وعدم النجاسة بمجرد الملاقاة لا اشكال في طهارتها بذلك . لمكان المادة . وعلى القول بالنجاسة فهل يجب نزح الجميع ، نظرا إلى أنه ماء محكوم بنجاسته وقد تعذر ضابطة تطهيره ، فيتوقف الحكم بطهارته على نزح الجميع ، أو يكتفى بنزح ما يزول به التغير لو كان ، نظرا إلى أنه مع بقاء التغير يكفي نزح القدر الذي به يزول ، فلأن يكتفى به مع الزوال أولى ؟ قولان ، اختار أولهما العلامة في التذكرة وابنه فخر المحققين ، وقواه في الذكرى . وثانيهما ظاهر الشهيد في البيان ، وبه جزم في المعالم وقبله والده ( قدس سرهما ) وقواه جملة من متأخري المتأخرين . وأجابوا عن دليل القول الأول بمنع تعذر الضابط مطلقا ، فإنه ممكن في كثير من صور العلم بالمقدار الذي يزول به التغير ولو تقريبا . نعم مع فرض عدم العلم في بعض الصور يتوقف الحكم بالطهارة على نزح الجميع ، إذ لا سبيل إلى العلم بنزح المقدار إلا به . < فهرس الموضوعات > لو غار ماء البئر بعد النجاسة ثم عاد < / فهرس الموضوعات > ( الثاني ) لو غار ماء البئر بعد النجاسة ثم عاد ، فعلى المختار من عدم الانفعال بالملاقاة لا اشكال في الطهارة . وعلى القول الآخر فالذي صرح به جملة من الأصحاب أنه كذلك أيضا ، قالوا : لأن المقتضي للطهارة ذهاب الماء ، وهو كما يحصل بالنزح
371
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 371