responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 358


فتيمم بالصعيد ، فإن رب الماء رب الصعيد ، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم " فإن الافساد كناية عن النجاسة كما اعترفوا به في أخبار الطهارة . والتيمم لا يسوغ مع وجود الماء الطاهر .
وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير [1] قالوا : " قلنا له : بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها . أينجسها ؟ قالوا : فقال : إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ وإن كان أقل من ذلك نجسها ، وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسها ، وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه " .
و ( ثانيها ) أنه لو كان طاهرا بعد ملاقاة النجاسة لما ساغ التيمم ، لكن التالي باطل فالمقدم مثله . أما الملازمة فظاهرة [2] وأما بطلان التالي فلما مر في صحيحة ابن أبي يعفور . ولأنه لو لم يجز التيمم للزم ، أما جواز استعمال الماء قبل النزح .
وهو خلاف مدلول الأخبار المستفيضة ، أو ترك الصلاة . وهو خلاف الاجماع .
و ( ثالثها ) استفاضة الأخبار بالأمر بالنزح للنجاسات . وعمل الطائفة بها قديما وحديثا .
والجواب عن هذه الأدلة ، أما عن الأخبار ( فأولا ) بالاجمال بما عرفت آنفا [3] من أن أخبار الطهارة معتضدة بموافقة الأصل وظاهر القرآن ومخالفة العامة .
وقد عرفت في المقدمة السادسة [4] أن الأخيرين من المرجحات المنصوصة في مقام



[1] المروية في الوسائل في الباب - 24 - من أبواب الماء المطلق .
[2] لأن جواز التيمم مشروط بفقدان الماء الطاهر ( منه رحمه الله ) .
[3] في الصحيفة 352 .
[4] في الصحيفة 109 .

358

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست