نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 346
إذ لو اختص الحكم ببعدية الوقوع لم يكن للحكم بالطهارة وجه ، لأنه كما يحتمل تأخره عن البلوغ يحتمل تقدمه عليه . واحتج ابن إدريس بالاجماع ، وبقوله ( عليه السلام ) : " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " [1] وهو عام . وزعم أن هذه الرواية مجمع عليها عند المخالف والمؤالف وبالعمومات الدالة على طهارة الماء وجواز استعماله كقوله سبحانه : " وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به . . " [2] وقوله : " وإن كنتم جنبا فاطهروا . . " [3] وقوله ( عليه السلام ) لأبي ذر : " إذا وجدت الماء فأمسه جسدك " [4] وقوله ( عليه السلام ) : " أما أنا فلا أزيد على أن أحثو على رأسي ثلاث حثيات . فإذا أنى قد طهرت " [5]
[1] تقدم الكلام في هذا الحديث في التعليقة 1 في الصحيفة 246 . [2] سورة الأنفال . الآية 12 . [3] سورة المائدة . الآية 10 . [4] هذا من حديث رواه أحمد في مسنده ج 5 ص 146 . وأبو داود في السنن ج 1 ص 91 ، وروى الترمذي في جامعه ج 1 ص 193 القطعة الأخيرة منه المتعلقة بالتيمم والغسل . وروى ابن العربي في شرحه على جامع الترمذي الحديث بتمامه . ورواه أيضا البيهقي في السنن ج 1 ص 179 . والحديث 12 من الباب - 14 - من أبواب الجناية من الوسائل يوافق ما رواه هؤلاء إلا أنه خال من الذيل المذكور . [5] هذا الحديث رواه الشوكاني في نيل الأوطار عن أحمد ج 1 ص 215 هكذا . " أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات ثم أفيض فإذا أنا قد طهرت " ثم قال : وقال الحافظ قوله : " فإذا أنا قد طهرت " إلا أصل له من حديث صحيح ولا ضعيف . ولكنه وقع من حديث أم سلمة ، قال لها : " إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء عليك فإذا أنت قد طهرت " وأصله في صحيح مسلم . انتهى ما في نيل الأوطار . وروى البخاري في صحيحة ج 1 ( باب من أفاض على رأسه ثلاثا ) قوله صلى الله عليه وآله : " أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا " وأشار بيديه كلتيهما . وهكذا رواه مسلم في صحيحه ج 1 ص 136 والنسائي في السنن ج 1 ص 49 . وابن ماجة في السنن ج 1 ص 290 . وأبو داود في السنن ج 1 ص 62 ، وابن حجر في مجمع الزوائد ج 1 ص 271 ، ورواه أيضا ابن ماجة في السنن ج 1 ص 203 هكذا " أما أنا فأحثو على رأسي ثلاثا " .
346
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 346