responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 338


واعترضه المحقق الثاني بأن فيه تسامحا ، لأن وصول أول جزء منه إلى النجس يقتضي نقصانه عن الكر فلا يطهر ، ولورود النص بالدفعة وتصريح الأصحاب بها . ورده السيد السند في المدارك بأنه غير جيد ، فإنه يكتفى في الطهارة ببلوغ المطهر الكر حال الاتصال إذا لم يتغير بعضه بالنجاسة وإن نقص بعد ذلك ، مع أن مجرد الاتصال بالماء النجس لا يقتضي النقصان كما هو واضح . وما ادعاه من ورود النص بالدفعة منظور فيه ، فإنا لم نقف عليه في كتب الحديث ولا نقله ناقل في كتب الاستدلال . وتصريح الأصحاب بالدفعة ليس حجة ، مع أن العلامة في المنتهى والتحرير اكتفى في تطهير الغدير القليل النجس باتصاله بالغدير البالغ كرا . ومقتضى ذلك الاكتفاء في طهارة القليل باتصال الكر به وإن لم يلق كله فضلا عن كونه دفعة انتهى . وفيه أن ما ذكره من أنه يكتفي في الطهارة ببلوغ الكر حال الاتصال محل نظر ، لما عرفت آنفا من عدم الدليل على ذلك ، إلا أن يكون ذلك إلزاما للمعترض ، حيث إنه من القائلين بالاكتفاء بمجرد الاتصال .
وفصل المحقق الشيخ حسن ( قدس سره ) في المعالم ، فقال : " والتحقيق في ذلك أنه لا يخلو ، إما أن يعتبر في عدم انفعال مقدار الكر استواء سطحه أو لا ، وعلى الثاني إما أن يشترط في التطهير حصول الامتزاج أو لا ، وعلى تقدير عدم الاشتراط إما أن يكون حصول النجاسة عن مجرد الملاقاة أو مع التغير . فههنا صور أربع :
( الأولى ) أن يعتبر في عدم انفعال الكر استواء السطح . والمتجه حينئذ اشتراط الدفعة والالقاء . لأن وقوعه تدريجا يقتضي خروجه عن المساواة ، فتنفعل الأجزاء التي يصيبها الماء النجس ، وينقص الطاهر عن الكر فلا يصلح لإفادة الطهارة ولا فرق في ذلك بين المتغير وغيره ، لاشتراك الكل في التأثير في القليل ، والمفروض صيرورة الأجزاء بعدم المساواة في معنى القليل .

338

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست