responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 332


في العفو وعدمه وتعدد الغسل وعدمه ونحو ذلك ، فلا يمكن دخول ذلك في تنقيح المناط القطعي . وصار البعض المتقدم ذكره إلى تقوية ما في المبسوط بناء على ما نقلناه عنه .
وفيه ما عرفته . وما ذكره الشيخ ( قدس سره ) من عدم إمكان التحرز ممنوع سواء أريد به ما يدل عليه ظاهر اللفظ أو الكناية عن المشقة .
( المقام الرابع ) المفهوم من كلام المحدث الأمين الأسترآبادي ( قدس سره ) في تعليقاته على كتاب المدارك تخصيص القول بنجاسة القليل بالملاقاة بالماء الساكن دون الجاري لا عن نبع ، حيث قال بعد قول السيد ( قدس سرهما ) في الكتاب المذكور : " أطبق علماؤنا إلا ابن أبي عقيل على أن الماء . . الخ " ما صورته :
< فهرس الموضوعات > التفصيل في نجاسة القليل بالملاقاة بين الساكن والجاري لا عن نبع < / فهرس الموضوعات > " قلت : الاطباق ثابت في الماء القليل الساكن دون الجاري لا عن نبع كما سيجئ إن شاء الله تعالى " انتهى . وأشار بقوله : " كما سيجئ " إلى ما قدمنا نقله عنه في آخر المسألة الثانية من الفصل الثاني [1] .
وقد سبقه إلى ذلك أيضا المحقق الشيخ حسن ( طاب ثراه ) في المعالم كما قدمنا نقله في المسألة المذكورة [2] حيث قال ثمة : " إذ الأدلة الدالة على انفعال ما نقص عن الكر بالملاقاة مختصة بالمجتمع والمتقارب . . إلى آخر ما تقدم " ومبنى ما ذكروه على أن المستفاد من أخبار الكر كمية واشتراطا اعتبار الاجتماع في الماء ، وصدق الوحدة على ذلك الماء إنما هو باعتبار ذلك ، فمورد جعل الكر وعدمه مناطا للعصمة عن الانفعال وعدمها إنما هو المجتمع الساكن دون الجاري المذكور . والمسألة محل اشكال كما قدمنا بيانه في المسألة المشار إليها [3] .
< فهرس الموضوعات > تطهير القليل النجس بالقاء الكر عليه < / فهرس الموضوعات > ( المقام الخامس ) صرح الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) من غير خلاف



[1] في الصحيفة 240 .
[2] في الصحيفة 239 .
[3] في الصحيفة 232 .

332

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست