responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 328


وقع في جواب الأسئلة المتضمنة لورود النجاسة على الماء . وخصوص السؤال لا يخصص كما تقرر عندهم .
و ( ثانيا ) أن من فروع هذا القول صحة التطهير بالقليل مع وروده على النجاسة دون العكس فلا يصح التطهير به ، مع أن صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة [1] ترده كما عرفت . إلا أن يرتكبوا مخالفة ذلك القائل المذكور هنا .
و ( ثالثا ) أن جملة من الأخبار الدالة بمفهوم الشرط على النجاسة تدل باطلاقها على الانفعال بالملاقاة أعم من ورود النجاسة أو عكسه . ومن الظاهر أن جعلهم ( عليهم السلام ) الكر معيارا ومدارا للانفعال وعدمه أنه كذلك مطلقا ، وإلا لوقع التقييد أو الإشارة إلى ذلك في بعض تلك الأخبار .
ويمكن أن يقال : إن الأصل في الماء الطهارة بمقتضى القاعدة المنصوص المتفق عليها . ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل قاطع . والمعلوم من الأخبار تحقق الانفعال بورود النجاسة خاصة حملا لمطلق الأخبار على مقيدها . والقول بأن خصوص السؤال لا يخصص مدفوع بأن مثل خبر العبدية وخبر عمر بن حنظلة وخبر حفص بن غياث المتقدم ذلك كله [2] قد دل على ذلك ابتداء من غير تقدم سؤال .
وأما الفرع المذكور فيجاب عنه بما قدمنا تحقيقه [3] من عدم المنافاة بين التطهير بالقليل ونجاسته بذلك التطهير . وحينئذ فيقوى القول بالفرق بين ورود النجاسة وعكسه .
ويمكن تأييده أيضا بأخبار ماء الاستنجاء [4] ، حيث حكم فيها بطهارته ، فإنه يمكن أن يكون ذلك أنما هو لورود الماء على النجاسة .



[1] في الصحيفة 325 .
[2] في الصحيفة 287 و 288 .
[3] في الصحيفة 305 .
[4] المروية في الوسائل في الباب - 13 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل .

328

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست