responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 322


< فهرس الموضوعات > وجوه الحمل في الاخبار الناهية عن الوضوء والشرب مما لاقته النجاسة ودفعها < / فهرس الموضوعات > تتمة مهمة قد ارتبك بعض متأخري المتأخرين وجملة من المعاصرين والتابعين لهذا الفاضل في هذه المقالة ، والمغترين بما ذكره وقاله في الأخبار التي حملها ذلك الفاضل على الاستحباب والتنزيه . وهي ما أشرنا إليها في الدليل السادس من كلامه [1] حيث ظهر لهم بعد ما ذكر من التأويل ، فلم يجدوا سبيلا إلى الاعتماد عليه والتعويل . فبين من حمل النهي في ظاهر تلك الأخبار على حقيقته من التحريم ، لكن زعم أن ذلك لا يستلزم النجاسة . وبين من قصر القول بنجاسة الماء القليل على النجاسات الواردة في هذه الأخبار . وبين من اعترف بدلالتها على النجاسة ، لكن رجع فيها إلى القاعدة التي مهدها الفاضل المذكور فيما قدمنا من كلامه [2] وهي اعتبار المقايسة والنسبة ، فأثبت النجاسة مدعيا حصول التغير الخفي على الحس .
< فهرس الموضوعات > التفصيل في نجاسة القليل بالملاقاة بين الوارد والمورود < / فهرس الموضوعات > ولا يخفى على الفطن المتمسك بذيل الانصاف ما في هذه التأويلات من التكلف والاعتساف .
( أما الأول ) ففيه ما ذكرنا آنفا [3] في الرد على الوجه الخامس من كلام ذلك الفاضل . على أنه لو تم ما ذكره لأمكن التعلق به في جملة من موارد النهي ولو في غير مقام التعارض . ولا أراه يلتزمه .
و ( أما الثاني ) ففيه ( أولا ) أن الأحكام المودعة في الأخبار لا يجب ورودها عنهم ( عليهم السلام ) بقواعد كلية وإن وردت كذلك في بعض الأحكام ،



[1] في الصحيفة 303 .
[2] في الصحيفة 316 .
[3] في الصحيفة 309 .

322

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست