responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 321


الماء قلتين لم يحمل خبثا " [1] وكون الحمل فيه محتملا لأن يكون بمعنى الظهور ، فمعنى عدم حمله الخبث عدم إظهاره له المستلزم لوجوده فيه واقعا ، وإن لم يظهر حسا فهو حديث عامي [2] لا يقوم به حجة علينا . نعم هو موافق لمقتضى ما ذهب إليه وعول عليه ، فلذا أطال في الجواب عما عسى يرد عليه بقوله : " فإن قيل القلتان . . الخ " وأما أخبارنا فالذي فيها أنه " إذا بلغ كرا لم ينجسه شئ " [3] ولا مجال في لفظ التنجيس لذلك المعنى الذي ذكره ، بل هو عبارة عن جعل شئ شيئا أخر نجسا بسبب ملاقاته له برطوبة ، كما هو معلوم بالنسبة إلى ملاقاة النجاسة لجميع المائعات ونحوها . نعم قد تستلزم الملاقاة التغير ، كما إذا غلبت أوصاف النجاسة أوصاف الماء ، إلا أن هذا الفرد غير مراد هنا ، كما أشعرت به صحيحة زرارة السالفة [4] الدالة على استثنائه من النجاسة بالملاقاة .
ومع الاغماض عن ذلك الحكم أعم . ولا دليل على التخصيص والتقييد إلا مجرد خيالات لا تعتبر ولا تفيد .
و ( أما سادسا ) فما ذكره من أن الناس قد يستنجون في المياه التي تكون في الغدران . . الخ فهو مجرد دعوى خالية من الدليل ، وخيال ليس فيه إلا مجرد التسجيل والتطويل ، لأن التغير الذي قام الدليل على التنجيس به هو المحسوس ، فإن وجد في الماء حكم عليه بالنجاسة ، وإلا فهو على يقين الطهارة وأصالتها ، وسعة الحنيفية وسهولتها .



[1] أورده في النهاية في مادة ( حمل ) .
[2] تقدم في التعليقة 4 في الصحيفة 250 ما يفيد في المقام .
[3] روى صاحب الوسائل هذه الأخبار في الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق والنص الوارد فيها " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ "
[4] في الصحيفة 296 .

321

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست