responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 31


يستنبطونه . . " [1] وقوله : " أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها " [2] .
والجواب أن الآيتين الأوليين لا دلالة فيهما على أكثر من استكمال القرآن لجميع الأحكام وهو غير منكور ، وأما كون فهم الأحكام مشتركا بين كافة الناس كما هو المطلوب بالاستدلال فلا ، كيف ؟ وجل آيات الكتاب سيما ما يتعلق بالفروع الشرعية كلها ما بين مجمل ومطلق وعام ومتشابه لا يهتدى منه - مع قطع النظر عن السنة - إلى سبيل . ولا يركن منه إلى دليل . بل قد ورد من استنباطهم ( عليهم السلام ) جملة من الأحكام من الآيات ما لا يجسر عليه سواهم ولا يهتدي إليه غيرهم ، وهو مصداق ما تقدم من قولهم : " ليس شئ أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن " كالأخبار الدالة على حكم الوصية بالجزء من المال ، حيث فسره ( عليه السلام ) بالعشر مستدلا بقوله سبحانه : " ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا . . " [3] وكانت الجبال عشرة ، والوصية بالسهم . حيث فسره بالثمن لقوله سبحانه : " إنما الصدقات للفقراء . . الآية " [4] والنذر بمال كثير . حيث فسره ( عليه السلام ) بالثمانين لقوله تعالى : " في مواطن كثيرة . . " [5] وكانت ثمانين موطنا ، وأمثال ذلك مما يطول به الكلام .
وأما الآية الثالثة فظاهر سياق ما قبلها وهو قوله : " ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم . . " يدل على كون المستنبطين هم الأئمة ( عليهم السلام ) وبذلك توافرت الأخبار عنهم ( عليهم السلام ) ، ففي الجوامع عن الباقر ( عليه السلام ) : " هم الأئمة المعصومون " والعياشي عن الرضا ( عليه السلام ) :
" يعني آل محمد وهم الذين يستنبطون من القرآن ويعرفون الحلال والحرام " وفي الاكمال عن الباقر ( عليه السلام ) مثل ذلك . وقد تقدم في بعض الأخبار التي قدمناها ما يشعر



[1] سورة النساء . آية 83
[2] سورة محمد ( صلى الله عليه وآله ) . آية 24
[3] سورة البقرة . آية 260
[4] سورة التوبة . آية 60
[5] سورة التوبة . آية 25

31

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست