نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 299
( الأول ) أن يكون المراد بالقليل هو القليل العرفي دون الشرعي . ( أقول ) : وهذا الجواب غير بعيد عن جادة الصواب ، وذلك من حيث إن هذا الماء المشار إليه في الرواية لما كان من مياه الطرق وقد أوضحنا سابقا أنها تبلغ في الكثرة إلى حد يزيد على الكر أضعافا مضاعفة كان قدر الكر وما زاد عليه يسيرا بالنسبة إلى ذلك قليلا . ( الثاني ) أن يكون المراد بالقذر في اليد هو الوسخ . وفيه بعد . حيث إن المتبادر في الأخبار من هذا اللفظ هو النجاسة . ( الثالث ) ما ذكره شيخنا البهائي ( قدس سره ) من أن المراد بالقليل الشرعي لكن مع الجريان . وفيه ما فيه . ( الرابع ) ما احتمله شيخنا المذكور أيضا في كتاب الحبل المتين ، وهو أن يكون الضمير في ( يتوضأ ) عائدا إلى الرجل بتجريده عن وصف الجنابة . وفيه بعد أيضا . ( الخامس ) ما يفهم من كلام شيخنا الصدوق ( رحمه الله ) في الفقيه من حمل ذلك على الرخصة دفعا للحرج والمشقة [1] . حيث قال [2] : " فإن دخل رجل الحمام ولم يكن مع ما يغرف به ويداه قذرتان . ضرب يده في الماء وقال : بسم الله . وهذا مما قال
[1] أقول : ما ذكرنا شيخنا الصدوق ( عطر الله مرقده ) هنا من الحمل لا يخلو من القرب بل ربما كان هو الأظهر ، فإن الاستشهاد بالآية المذكورة يعطي كون ذلك رخصة وتخفيفا ، وهو إنما يتم على تقدير القول بنجاسة القليل بالملاقاة ، فيكون هذا الموضع مستثنى من ذلك دفعا للحرج ، وإلا فلو كان الماء لا ينجس بالملاقاة كما يدعيه الخصم فإنه لا خصوصية لهذا الموضع بدفع الحرج ، فإن كل ماء قليل على هذا القول يجوز استعماله ولو مع النجاسة والغسل أو الوضوء به ، فأي وجه لا يراد هذه الآية ؟ وأي نكتة فيها ؟ كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام ، سيما في كلام الإمام الذي هو إمام الكلام ( منه قدس الله سره ) [2] في باب ( المياه وطهرها ونجاستها )
299
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 299