responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 289


< فهرس الموضوعات > تقريب الاستدلال بهذه الاخبار < / فهرس الموضوعات > يصلح الوضوء منه ؟ قال : إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه " .
و ( منها ) صحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه [1] قال : وما أحسبه إلا حفص بن البختري ، قال : " قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال : يباع ممن يستحل أكل الميتة " وفي رواية أخرى [2] أنه " يدفن ولا يباع " والظاهر أن العجن بالماء إنما وقع قبل العلم بنجاسة الماء حملا لتصرف المسلم على الصحة ، فلا يحمل على كون النجاسة بالتغير ، إذ التغير لا يشتبه حاله .
و ( منها ) رواية علي بن حديد عن بعض أصحابنا [3] قال : " كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله ( عليه السلام ) دلوا فخرج فيه فأرتان ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أرقه ، فاستقى آخر فخرجت فيه فأرة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أرقه ، قال : فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ ، فقال : صبه في الإناء ، فصب في الإناء " .
هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار التي تصلح لأن تكون مستندا للقول المشهور ، وهي كما ترى على ذلك المطلب واضحة الظهور عارية عن القصور .
وبيان الاستدلال بها أن جملة منها قد دلت على أن ما نقص عن الكر أو الرواية أو نحوها من تلك المقادير ينفعل بالنجاسة ، ودلالتها بمفهوم الشرط الذي هو حجة عند



[1] ورواها صاحب الوسائل في الباب - 11 - من أبواب الأسئار من كتاب الطهارة . وفي الباب - 7 - من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة
[2] ورواها صاحب الوسائل في الباب - 11 - من أبواب الأسئار من كتاب الطهارة . وفي الباب - 7 - من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة
[3] المروية في الوسائل في الباب - 14 - من أبواب الماء المطلق من كتاب كتاب الطهارة .

289

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست