responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 267

إسم الكتاب : الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 572)


من حيث لا يشعر فخص ذلك بالمجتهدين ، بل نسبه إلى جمع منهم مؤذنا بزيادة ضعفه وتمريضه .
ولا يخفى أنه على تقدير ما ذكره لا يبلغ تكسير الكر إلى القدر الذي اعتبروه على تقدير اعتبار البعد الثالث في كل الروايات . ولكنه ( طاب ثراه ) قد بنى ذلك على ما تقدمت الإشارة إليه آنفا [1] من اعتبار الاجتماع في ماء الكر ، وبذلك صرح في تعليقاته على شرح المدارك ، فقال بعد أن نقل أن المشهور بين الأصحاب حمل لفظ ( في ) الواقع في روايات هذا الباب على ضرب الحساب ، وأنهم استفادوا من التكسير ، وفرعوا على ذلك أنه لو كان قدر الكر من الماء منبسطا على وجه الأرض لا ينفعل بالملاقاة - ما لفظه : " وفيه اشكال ، وذلك لأن المتبادر من سياق الروايات اعتبار اجتماع أجزاء الماء ، وكون عمقه قدرا يعتد به ، والاعتبار العقلي مساعد على ذلك ، لأنه حينئذ يتقوى بعضها ببعض ، وتتوزع النجاسة الواقعة فيه على أجزائه ويؤيده أن الكر في الأصل مكيل معروف لأهل العراق ، والعادة في هيئات المكاييل أن يكون لها عمق يعتد به ، وبعد التنزل نقول : مع قيام الاحتمال لا مجال للاستدلال على أن اجمال الخطاب يوجب رعاية الاحتياط كما مر تحقيقه " ثم أورد صحيحة محمد ابن مسلم [2] الدالة على السؤال عن غدير ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ، قال : " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " وصحيحة صفوان ابن مهران الجمال [3] المتضمنة للسؤال عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها . قال :
" وكل قدر الماء ؟ قال : إلى نصف الساق وإلى الركبة . فقال : توضأ منه " وصحيحة إسماعيل بن جابر المذكورة في كلامه آنفا [4] .



[1] في الصحيفة 232 .
[2] المروية في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
[3] المروية في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
[4] في الصحيفة 265 .

267

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست