responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 266


ثلاثة في ثلاثة في الثوب وشبهه أن كل واحد من طوله وعرضة ثلاثة ، ويقصدون في الحياض والآبار وشبههما أن كل واحد من سعته وعمقه ثلاثة . وتوضيح المقام أن الكر في الأصل مكيال أهل العراق ، وإنما جرت عادة الأئمة ( عليهم السلام ) بذكر لفظ الكر في معرض بيان الفرق بين مقدار الماء الذي ينجس بمجرد ورود النجاسة عليه ، وبين مقدار الماء الذي ليس كذلك ، لأن مخاطبهم ( عليهم السلام ) كان من أهل العراق ، ومن المعلوم أن الكر مدور مثل البئر ، ومن المعلوم أن المناسب بمساحة المدور أن يذكر قطره وإن يذكر عمقه ، وغير مناسب أن يذكر طوله وعرضه وعمقه " انتهى كلامه زيد مقامه .
وهو كلام جيد منطبق على تلك الروايات سالم من تلك التقديرات سيما الصحيحة التي أشار إليها . فإنها ظاهرة فيه بعيدة الحمل جدا على ما ينافيه ، إلا أن الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) قديما وحديثا ، أخباريهم ومجتهدهم كلهم على اعتبار الأبعاد الثلاثة في تقدير الكر وحمل الروايات على ذلك ، وليس ذلك خاصا بالمجتهدين كما زعمه ( قدس سره ) وجعله من جملة أغلاطهم ، بل هذا الصدوق ( قدس سره ) في الفقيه والمقنع صرح باعتبار الأبعاد الثلاثة . فقال في الفقيه [1] : " والكر ثلاثة أشبار طولا في عرض ثلاثة أشبار في عمق ثلاثة أشبار " ونحوه في المقنع [2] والمجالس [3] استنادا إلى صحيحة إسماعيل بن جابر الثانية [4] الناطقة بأن الكر ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار .
وما ذاك إلا بتقدير البعد الثالث فيها ، وتبعه على ذلك القميون الذين هم أساطين الأخباريين ، ولكنه ( طاب ثراه ) حيث كان مولعا بتتبع عثرات المجتهدين عثر



[1] في باب ( المياه وطهرها ونجاستها )
[2] في الصحيفة 4 .
[3] في الصحيفة 383 .
[4] المتقدمة في الصحيفة 262

266

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست