نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 250
السلام ) [1] قال : " الكر من الماء نحو حبي هذا . وأشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة " . و ( منها ) رواية زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [2] قال : " قلت له : رواية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة ؟ قال : إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها ، وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ ، واطراح الميتة إذا أخرجتها طرية ، وكذا الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الشرب " هذه جملة ما وقفت عليه من ذلك ، وهي مشتملة على التحديد بالقلتين تارة وبكونه نحو ذلك الحب المشار إليه أخرى ، وبكونه قدر رواية أو حب أو قربة أو شبه ذلك ، فلا بد من بيان انطباق مصاديق هذه الألفاظ على ما يصدق عليه الكر الذي بني عليه الأصحاب وجعلوه المعيار في هذا الباب ، ليزول التنافي من البين وتجتمع الأدلة من الطرفين . ويكون ذلك ضابطا كليا وقانونا جليا : فنقول : أما الرواية الأولى فحملها الشيخ ( رحمه الله ) في الإستبصار [3] بعد الطعن فيها أولا بالارسال على التقية . قال : " لأنه مذهب كثير من العامة " ثم قال : " ويحتمل أن يكون مقدار القلتين مقدار الكر ، لأن ذلك ليس بمنكر لأن القلة هي الجرة الكبيرة في اللغة " انتهى . أقول : ويؤيد الحمل على التقية أن المدار عندهم على القلتين كما أن المدار عندنا على الكر ، كما ورد في الخبر المتفق على صحته عندهم [4] : " إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا " .
[1] المروية في الوسائل في الباب - 10 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . [2] المروية في الوسائل في الباب - 3 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . [3] في الصحيفة 7 من طبع النجف . [4] قال ابن تيمية في الجزء الأول من المنتقى في الصحيفة 24 بعد أن ذكر هذا الحديث : رواه الخمسة . وهم باصطلاحه - كما ذكر ذلك في أول الكتاب - : أحمد بن حنبل في مسنده وأبو عيسى الترمذي في جامعه . وأبو عبد الرحمن النسائي في كتاب السنن . وأبو داود السجستاني في كتاب السنن . وابن ماجة القزويني في كتاب السنن . إلا أن النص الذي ذكره : " إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث " وقال : وفي لفظ ابن ماجة ورواية لأحمد " لم ينجسه شئ " وفي كنز العمال في الجزء الخامس في الصحيفة 95 " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث " . وروى البيهقي في الجزء الأول من سننه في الصحيفة 260 و 261 الحديث بالنص المتقدم وفي الصحيفة 261 منه أيضا بالنص المذكور في الكتاب . وفي مصابيح السنة للبغوي في الجزء الأول في الصحيفة 33 " إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا " . وقد ورد الكر أيضا في رواياتهم ، ويحكى عن بعضهم أنه هو المعيار في هذا الباب ، قال الجصاص في أحكام القرآن في الجزء الثالث في الصحيفة 491 في قوله تعالى : " وأنزلنا من السماء ماء طهورا " بعد أن نقل المذاهب في الماء الكثير : " وقال مسروق والنخعي وابن سيرين : إذا كان الماء كرا لم ينجسه شئ " . وقال ابن الأثير في النهاية في مادة كر : في حديث ابن سيرين " إذا كان الماء قدر كر لم يحمل القذر " وفي رواية " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل نجسا " وفي تاج العروس في الجزء الثالث في الصحيفة 519 في مادة كر : الكر بالضم مكيال لأهل العراق ومنه : حديث ابن سيرين " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل نجسا " وفي رواية " إذا كان الماء قدر كر لم يحمل القذر " .
250
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 250