نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 24
في أحاديثهم وأنه لا وجود لأكثرها في أحاديثنا . وأنت إذا تأملت بعين الحق واليقين وجدت التقسيم المذكور من هذا القبيل . إلى غير ذلك من الوجوه [1] التي أنهيناها في كتاب المسائل إلى اثني عشر وجها ، وطالب الحق المنصف تكفيه الإشارة والمكابر المتعسف لا ينتفع ولو بألف عبارة .
[1] ومنها - أن التعديل والجرح موقوف على معرفة ما يوجب الجرح ومنه الكبائر . وقد اختلفوا فيها اختلافا شديدا ، فلا يمكن الاعتماد على تعديل المعدل وجرحه إلا مع العلم بموافقة مذهبه لمذهب من يريد العمل ، وهذا العلم مما لا يمكن أصلا ، إذ المعدلون والجارحون من علماء الرجال ليس مذهبهم في عدد الكبائر معلوما ، قال شيخنا البهائي ( قدس سره ) على ما نقل عنه من المشكلات ، أنا لا نعلم مذهب الشيخ الطوسي في العدالة وأنه يخالف مذهب العلامة ، وكذا لا لعلم مذهب بقية أصحاب الرجال كالكشي والنجاشي ، وغيرهم ، ثم نقبل تعويل العلامة في التعديل على تعديل أولئك . وأيضا كثير من الرجال ينقل عنه أنه كان على خلاف المذهب ثم رجع وحسن إيمانه . والقوم يجعلون روايته في الصحيح مع أنهم غير عالمين بأن أداء الرواية متى وقع ؟ بعد التوبة أم قبلها ؟ . وهذان المشكلان لا أعلم أن أحدا قبل تنبه لشئ منهما . انتهى . ( ومنها ) - أن العدالة بمعنى الملكة المخصوصة عند المتأخرين مما لا يجوز اثباتها بالشهادة ، لا الشهادة وخبر الواحد ليس حجة إلا في المحسوسات لا فيما خفى كالعصمة فلا تقبل فيها الشهادة ، فلا اعتماد على تعديل المعدلين بناء على اعتقاد المتأخرين . وهذا مما أورده المحدث الأمين ( قدس سره ) ( ومنها ) - أنه قد تقرر في محله أن شهادة فرع الفرع غير مسموعة ، إذ لا يقبل إلا من شاهد الأصل أو شاهد الفرع خاصة . على أن شهادة علماء الرجال على أكثر المعدلين والمجروحين إنما هو من شهادة فرع الفرع ، فإن الشيخ والنجاشي ونحوهما لم يلقوا أصحاب الباقر والصادق ( ع ) فلا تكون شهادتهم إلا من قبيل شهادة فرع الفرع بمراتب كثيرة فكيف يجوز التعويل شرعا على شهادتهم ثم بالجرح والتعديل . وهذا أيضا مما أورده المحدث الأمين ( قدس سره ) إلى غير ذلك من الوجوه التي لا يسع الاتيان عليها . إلا أن المحقق المنصف تكفيه الإشارة والمعاند المتعسف لا ينتفع ولو بألف عبارة ( منه ره ) .
24
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 24