نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 238
و ( أما ثانيا ) فلأن قوله : " ليس لخصوصية الحمام عند التحقيق مدخل " إنما يتم على القول المشهور من اشتراط الكرية في المادة . وأما على القول بعدم الاشتراط كما هو الظاهر من الأخبار على ما حققناه سابقا [1] يكون الحكم مقصورا حينئذ على موضع النص . و ( أما ثالثا ) فلأن العلامة مع اشتراطه في المنتهى والتذكرة وغيرهما كرية المادة توقف في الكتابين المذكورين في إلحاق الحوض الصغير ذي المادة في غير الحمام به ، وبذلك يظهر أن ما ذكره أولئك الفضلاء من الفرق [2] لا يخلو من المناقشة . ثم لا يخفى عليك أيضا أنه بعد تسليم عموم انفعال القليل بالملاقاة واشتراط التساوي في أجزاء الكر فاخراج هذا الفرد من البين تحكم محض . وتعليل صاحب المعالم قد عرفت ما فيه . اللهم إلا أن يخص منع تقوي الأعلى بالأسفل بما إذا كان الأعلى متسنما على الأسفل بميزاب ونحوه ، فإن ثبوت الاتحاد وشمول العموم في المسألة لمثل ذلك في غاية البعد . وأما الالزام الذي ذكره في المدارك بنجاسة كل ما كان تحت النجاسة من الماء المنحدر إذا لم يكن فوقه كر وإن كان نهرا عظيما [3] وهو معلوم البطلان فيمكن
[1] في الموضع الثالث في الصحيفة 204 . [2] بين الأعلى والأسفل فيتقوى الأسفل بالأعلى دون العكس ( منه رحمه الله ) . [3] لأن الأعلى متى كان أقل من كر لم يفد ما تحته تقوية فينجس الموضع ، وما تحته أيضا لكونه أسفل لا يفيد تقوية ، لعدم تقوي الأعلى بالأسفل كما هو مفروض . ويلزم أيضا نجاسة ما تحته ، لعدم تقوية ما سفل عنه ، فينجس ما سفل بالسراية شيئا فشيئا ، لعدم تقوى شئ من تلك الأجزاء المتنجسة بالسراية بما انحدر عنه ، فلو لم يتقو الأعلى بالأسفل لزم نجاسة جميع ما جاور النجاسة لا المنتهى السفلى وإن كان نهرا عظيما ، مع حكمهم بعدم النجاسة ( منه رحمه الله ) .
238
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 238