نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 229
النصوص الصريحة في ذلك عنهم ( عليهم السلام ) . وبالثاني صرح شيخنا الشهيد الثاني ( قدس سره ) في الروض وسبطه السيد السند في المدارك ، قال في الروض بعد كلام في المقام : " وتحرير المقام أن النصوص الدالة على اعتبار الكثرة مثل قوله ( عليه السلام ) : " إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ " [1] وكلام أكثر الأصحاب ليس فيه تقييد الكر المجتمع بكون سطوحه مستوية ، بل هو أعم منه ومن المختلفة كيف اتفق " ثم قال بعد كلام طويناه على غره : " والذي يظهر لي في المسألة ودل عليه اطلاق النص أن الماء متى كان قدر كر متصلا ثم عرضت له النجاسة لم تؤثر فيه إلا مع التغير ، سواء كان متساوي السطوح أم مختلفها . . إلى آخر ما ذكره " . وما نقله ( قدس سره ) عن كلام أكثر الأصحاب فهو ظاهر كلام العلامة في جملة من كتبه ، حيث صرح في مسألة الغديرين الموصل بينهما بساقية بالاتحاد واعتبار الكرية فيهما مع الساقية ، وهو أعم من المستوي والمختلف ، وكذا أطلق القول في الواقف المتصل بالجاري وحكم باتحادهما من غير تقييد ، إلا أنه في التذكرة قيده ، حيث قال في مسألة الغديرين : " لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا إن اعتدل الماء وإلا في حق السافل ، فلو نقص الأعلى عن كر انفعل بالملاقاة " انتهى . والمحقق في المعتبر صرح في مسألة الغديرين بما نقلناه عن العلامة [2] إلا أنه قال بعد ذلك بلا فصل : " لو نقص الغدير عن كر فنجس فوصل بغدير فيه كر ، ففي طهارته
[1] تقدم فيه في التعليقة 3 في الصحيفة 191 . [2] حيث قال : " الفرع الثاني ، الغديران الطاهران إذا وصل بينهما بساقية صارا كالماء الواحد ، فلو وقع في أحدهما نجاسة لم ينجس ولو نقص كل واحد منهما عن الكر إذا كان مجموعهما مع الساقية كرا فصاعدا ، ثم قال : ( الثالث ) - لو نقص الغدير عن كر . . إلى آخر ما هو منقول في الأصل " ( منه قدس سره ) .
229
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 229