responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 213


التحقيق كما سيأتي إن شاء الله تعالى [1] أن شرط الطهارة في المطهر وعدم النجاسة إنما هو قبل التطهير . وأما نجاسته حال التطهير فلا دليل على المنع منها .
والمحدث الأمين الأسترآبادي ( قدس سره ) بناء على ما يختاره من تخصيص نجاسة القليل بالملاقاة بورود النجاسة على الماء دون العكس صرح هنا بأنه يتجه أن يقال : إنه لا حاجة إلى كرية المادة بل يكفي جريان الماء الطاهر بقوة بحيث يستهلك الماء فيه ، واستند إلى ظواهر جملة من الأخبار ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى .
هذا كله مع علو المادة على الحوض . أما مع المساواة كما يتفق في بعض الحياض من جعل موضع الاتصال أسفل الحوض فلا يشترط الزيادة ، بل يكفي مجرد الاتصال على أحد القولين أو جريانها إليه بقوة إلى أن يحصل الامتزاج على القول الآخر .
< فهرس الموضوعات > حكم الشك في كرية المادة < / فهرس الموضوعات > ( الرابع ) لو شك في كرية المادة فظاهر كلام جملة من الأصحاب وبه صرح بعضهم أنه يبنى على الأصل وهو عدم البلوغ .
واستضعفه بعض محققي متأخري المتأخرين ، واستظهر البناء على طهارتها وعدم الحكم بنجاستها بملاقاة النجاسة .
واحتج بالروايات الدالة على أن " كل ماء طاهر حتى يعلم أنه قذر " [2] واستصحاب الطهارة الوارد فيه النص بخصوصه كما ورد في تطهير الثياب .
وفيه نظر ، لتطرق القدح إلى ما أورده من الأدلة .
( أما الأول ) فلما مضى بيانه في المقالة الرابعة [3] .



[1] في رد الوجه الثالث من الوجوه التي استدل بها المحدث الكاشاني على عدم انفعال الماء القليل بمجرد الملاقاة ، وفي المسألة الرابعة من المقام الأول من تتمة باب المياه .
[2] المروية في الوسائل في الباب - 1 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة وقد تقدم الكلام فيما يرجع إلى هذا المضمون في التعليقة 1 في الصحيفة 177 .
[3] في الصحيفة 190 السطر 3 .

213

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست