نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 208
وربما أجيب بأن اطلاق القول بكرية المادة في الحمام محمول على ما إذا لم يكونا متساويين بناء على الغالب من علو المادة . فأما مع التساوي فيكفي بلوغ المجموع كرا ونقل في المعالم عن بعض الأصحاب التصريح بالتفصيل المذكور ، ثم قال : " وهو الأجود " واطلاق القول في الغديرين محمول على المتساويين . ورد بأن العلامة أيضا قد صرح في الغديرين المختلفين بتقوي الأسفل بالأعلى . وأجيب عنه بحمل الاختلاف في الصورة المذكورة على ما إذا كان بطريق الانحدار دون التسنم من ميزاب ونحوه . والغالب في الحمام هو الثاني ، وحينئذ فاطلاق القول في الغديرين محمول أما على التساوي أو على الاختلاف الحاصل بالانحدار ، فإنه متى كان كذلك لم ينفعل شئ منهما ، واطلاق القول في الحمام محمول على الاختلاف الحاصل بالتسنم من ميزاب ونحوه [1] . ولا يخفى ما في هذه التقييدات من التكلف والتمحل ، وكأن محصل الفرق المذكور على هذا التقرير دخول الماء المتساوي السطوح والمختلف على وجه الانحدار في الأخبار الدالة على عدم نجاسة الكر بالملاقاة ، ومرجعه إلى حصول الوحدة في الماء على وجه يكون داخلا تحت تلك الأخبار . وأما إذا كان متسنما من ميزاب ونحوه فإنه ليس كذلك فلا يدخل تحت تلك الأخبار . فاعتبرت كرية المادة في الحمام لكون اتيانها
[1] وأجاب بعض متأخري الأصحاب بأن اطلاق الأصحاب اشتراط كرية المادة مبني على الغالب من كثرة الأخذ من ماء الحوض ، فلو لم تكن المادة وحدها كرا لنقص بالأخذ وانفعل ، وإلا فالاجماع قائم على أنه يكفي بلوغ المجموع كرا وإن اختلفت السطوح ولا يخفى ما فيه حق أن صاحب المعالم عده من المجازفات العجيبة . وبعض آخر عد اطلاق اشتراط الكرية في المادة قولا مغايرا للتفصيل باستواء السطوح وعدمه ، ومقتضى ذلك وجود القائل باشتراط كرية المادة وحدها وإن استوت السطوح . ولا يخفى ما بين القولين المذكورين من التباعد ( منه رحمه الله ) .
208
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 208