responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 205


فبضعف السند أولا ، وحمل اطلاق المادة فيها على ما هو الغالب من أكثرية المادة كما هو الآن موجود ، أو إرادة الكثرة من لفظ المادة لاشعارها بذلك . ولئن سلمنا العموم في كلا الخبرين فلا ريب أن عموم اشتراط الكرية أقوى دلالة فيجب تخصيص هذا العموم به .
ويرد على ذلك أن عدم التعرض للمادة والقلة والكثرة لا ينفي صحة الاستدلال بالخبر باعتبار عمومه ، وتنزيله منزلة الجاري في الخبر المذكور أخرجه عن حكم القليل ، فلا يلزم من الحكم بانفعال القليل بالملاقاة الحكم بانفعاله ، فإنه كما خرج ماء الاستنجاء وماء المطر عن قاعدة الماء القليل بنص خاص ، فكذا ماء الحمام ينبغي خروجه بمقتضى النص المذكور . نعم يخرج منه القليل الذي لم يتصل بالمادة أصلا بناء على القول بنجاسة القليل بالملاقاة باجماع القائلين بذلك عليه ، ويبقى غيره داخلا في عموم الخبر .
وبالجملة فهذه الروايات أخص موضوعا من الروايات الدالة على انفعال القليل بالملاقاة ، ومقتضى القاعدة تخصيص تلك بهذه لا العكس .
وأما ضعف السند في الرواية الثانية [1] فيدفعه جبر ذلك بعمل الأصحاب كما هو مقرر بينهم ، وكلا الأمرين اصطلاحيان . والحمل على الغالب خلاف الظاهر وخلاف مدلول تلك الصحيحة المذكورة [2] .
وإلى هذا القول [3] مال جملة من المتأخرين ومتأخريهم [4] .



[1] وهي رواية بكر بن حبيب المتقدمة في الصحيفة 203 السطر 8 .
[2] وهي صحيحة داود بن سرحان المتقدمة في الصحيفة 203 السطر 3 .
[3] وأيد هذا القول بعضهم بالعمومات الدالة على طهارة مطلق الماء ، والعمومات الدالة على طهارة مطلق الماء ما لم يتغير ( منه رحمه الله ) .
[4] منهم : شيخنا البهائي ( قدس سره ) في كتاب الحبل المتين ، فإنه نفى عند البعد وأيده بنحو ما ذكرنا . والمحدث الكاشاني في الوافي ، والمحدث الأسترآبادي في تعليقاته على المدارك ، والفاضل الخراساني في الذخيرة والكفاية ( منه قدس سره ) .

205

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست