responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 198


ثم إن للحكم المذكور زيادة على ما ذكرنا صورا تختلف باختلاف الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) في اعتبار استواء السطوح وعدمه كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى [1] .
وجملة صور المسألة أن يقال : إذا تغير بعض الجاري فإما أن يكون متساوي السطوح أو لا ، وعلى التقديرين إما أن يقطع التغير عمود الماء على ما قدمنا [2] أو لا وعلى الأول إما أن يبلغ ما ينحدر عن المتغير مقدار الكر أو لا . فهذه صور ست :
( الأولى ) كون السطوح متساوية ولا يقطع التغير عمود الماء . ولا اشكال في اختصاص المتغير بالتنجيس إذا بلغ الباقي كرا ، ومع عدمه فيبنى على الخلاف المتقدم [3] من اشتراط كرية الجاري في عدم الانفعال وعدمه .
( الثانية ) الصورة بحالها ولكن استوعبت النجاسة عمود الماء وكان المنحدر عن المتغير كرا ، وحينئذ فما فوق المتغير مما يلي المادة إن كان أكثر من كر فالحكم كما في الصورة الأولى ، وإلا بني على الخلاف المتقدم [4] أيضا .
وربما قيل هنا بعدم انفعاله لو كان قليلا وإن اعتبرت الكرية ، معللا بأن جهة المادة في الجاري أعلى سطحا من المتنجس فلا ينفعل به . ورد بأنه ليس بشئ ، لأن الجريان يتحقق مع مساواة السطوح كما يشهد به العيان .
( الثالثة ) الصورة الثانية بحالها إلا أن ما ينحدر عن المتغير دون الكر ،



[1] في المسألة الثانية من الفصل الثاني .
[2] في الصحيفة 197 السطر 6 .
[3] في المقالة الرابعة في الصحيفة 187 .
[4] في المقالة الرابعة في الصحيفة 187 .

198

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست