responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 196


وربما يتخلف ذلك في بعض أفراد النابع كالقليل الذي يخرج بطريق الترشح [1] فإن العلم بوجود المادة فيه عند ملاقاة النجاسة مشكل ، لأنه يترشح آنا فآنا ، فليس له فيما بين الزمانين مادة ، وهذا يقتضي الشك في وجودها عند الملاقاة فلا يعلم حصول الشرط واللازم من ذلك الحكم بالانفعال بها عملا بعموم ما دل على انفعال القليل ، لسلامته حينئذ عن معارضة وجود المادة ، ولا يخفى أن اشتراط استمرار النبع يخرج مثل هذا ولولاه لكان داخلا في عموم النابع ، لصدق اسمه عليه . وهذا التقريب وإن اقتضى تصحيح الاشتراط المذكور في الجملة إلا أنه ليس بحاسم لمادة الاشكال ، من حيث إن ما هذا شأنه في عدم العلم بوجود المادة له عند الملاقاة ربما حصل له في بعض الأوقات قوة بحيث يظهر فيه أثر وجود المادة ، واللازم حينئذ عدم انفعاله ، مع أن ظاهر الشرط يقتضي نجاسته . ويمكن أن يقال : إن الشرط منزل على الغالب من عدم العلم بوجود المادة في مثله وقت الملاقاة ، ويكون حكم ذلك الفرض النادر محالا على الاعتبار ، وهو شاهد بمساواته للمستمر " انتهى كلامه زيد مقامه .
وفسر بعض الفضلاء المحدثين من متأخري المتأخرين النابع على وجوه :
( أحدها ) أن ينبغ الماء حتى يبلغ حدا معينا ثم يقف ولا ينبغ ثانيا إلا بعد اخراج بعض الماء .
و ( ثانيها ) أن لا ينبع ثانيا إلا بعد حفر جديد كما هو المشاهد في بعض الأراضي .
و ( ثالثها ) أن ينبع الماء ولا يقف إلى حد كما في العيون الجارية ، قال :
" وشمول الأخبار المستفاد منها حكم الجاري للوجه الثاني غير واضح ، فيبقى تحت



[1] هذا الكلام مما يدل على كون الماء الخارج بطريق الرشح من جملة النابع كما صرحنا به في المقالة الأولى ( منه قدس سره ) .

196

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست