نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 179
وتدل عليه الأخبار المستفيضة كصحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [1] قال : " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منه واشرب ، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب " . وصحيحة زرارة [2] : " إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ إلا أن تجئ ريح تغلب على ريح الماء " . ورواية عبد الله بن سنان [3] قال : " سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) على غدير أتوه وفيه جيفة . فقال : إن كان الماء قاهرا ولا توجد فيه الريح فتوضأ " . وصحيحة أبي خالد القماط [4] أنه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول " في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه ، وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب منه وتوضأ " . ورواية العلاء بن الفضيل [5] قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحياض يبال فيها ؟ قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول " . ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) أنه " سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب . فقال : إن تغير الماء فلا تتوضأ منه ، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه . وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه " .
[1] المروية في الوسائل في باب - 3 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . [2] المروية في الوسائل في باب - 3 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة بالنص الآتي : قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شئ - تفسخ فيه أو لم يتفسخ - إلا أن تجئ له ريح تغلب على ريح الماء " . [3] المروية في الوسائل في باب - 3 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . [4] المروية في الوسائل في باب - 3 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . [5] المروية في الوسائل في باب - 3 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . ( 6 ) المروية في الوسائل في باب - 3 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
179
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 179