responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 179


وتدل عليه الأخبار المستفيضة كصحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [1] قال : " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منه واشرب ، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب " .
وصحيحة زرارة [2] : " إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ إلا أن تجئ ريح تغلب على ريح الماء " .
ورواية عبد الله بن سنان [3] قال : " سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) على غدير أتوه وفيه جيفة . فقال : إن كان الماء قاهرا ولا توجد فيه الريح فتوضأ " .
وصحيحة أبي خالد القماط [4] أنه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول " في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه ، وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب منه وتوضأ " .
ورواية العلاء بن الفضيل [5] قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحياض يبال فيها ؟ قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول " .
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) أنه " سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب . فقال : إن تغير الماء فلا تتوضأ منه ، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه . وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه " .



[1] المروية في الوسائل في باب - 3 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
[2] المروية في الوسائل في باب - 3 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة بالنص الآتي : قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شئ - تفسخ فيه أو لم يتفسخ - إلا أن تجئ له ريح تغلب على ريح الماء " .
[3] المروية في الوسائل في باب - 3 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
[4] المروية في الوسائل في باب - 3 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
[5] المروية في الوسائل في باب - 3 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . ( 6 ) المروية في الوسائل في باب - 3 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .

179

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست