نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 169
في الحظر والإباحة ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : اعتقادنا في ذلك أن الأشياء كلها مطلقة حتى يرد في شئ منها نهي " انتهى . فالأشياء عنده إما حلال أو حرام كما هو عند المجتهدين مع أنه رئيس الأخباريين . ومنها أنهم ذكروا أن الاستدلال بالكتاب والسنة خاصة مخصوص بالإخباريين ، مع أن الخلاف بين الأخباريين واقع فيه ، فمنهم المحدث الأسترآبادي الذي هو المجدد لمذهب الأخباريين في الزمان الأخير . فإنه قد صرح في كتاب الفوائد المدنية بعدم جواز العمل بشئ منه إلا ما ورد تفسيره عن أهل العصمة ( سلام الله عليهم ) واقتصر آخرون على العمل بمحكماته ، وتعدى آخرون حتى كادوا أن يشاركوا الأئمة ( عليهم السلام ) في تأويل متشابهاته كما تقدمت الإشارة إليه [1] . و ( أما ثالثا ) فلأن العصر الأول كان مملوءا من المحدثين والمجتهدين ، مع أنه لم يرتفع بينهم صيت هذا الخلاف ، ولم يطعن أحد منهم على الآخر بالاتصاف بهذه الأوصاف ، وإن ناقش بعضهم بعضا في جزئيات المسائل واختلفوا في تطبيق تلك الدلائل . وحينئذ فالأولى والأليق بذوي الايمان ، والأحرى والأنسب في هذا الشأن هو أن يقال : إن عمل علماء الفرقة المحقة والشريعة الحقة أيدهم الله تعالى بالنصر والتمكين ورفع درجاتهم في أعلى عليين سلفا وخلفا إنما هو على مذهب أئمتهم ( صلوات الله عليهم ) وطريقهم الذي أوضحوه لديهم ، فإن جلالة شأنهم وسطوع برهانهم وورعهم وتقواهم المشهور بل المتواتر على مر الأيام والدهور يمنعهم من الخروج عن تلك الجادة القويمة والطريقة المستقيمة ، ولكن ربما حاد بعضهم أخباريا كان أو مجتهدا عن الطريق غفلة أو توهما أو لقصور اطلاع أو قصور فهم أو نحو ذلك في بعض المسائل ، فهو
[1] في المقام الأول من المقدمة الثالثة في الصحيفة 47 .
169
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 169