responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 127

إسم الكتاب : الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 572)


فضلا عن العلم ، وسنذكرها إن شاء الله تعالى في أنوار القيامة . مع وجود الدلائل من الكتاب والسنة على أن الاحباط الذي هو الموازنة بين الأعمال واسقاط المتقابلين وابقاء الرجحان حق لا شك فيه ولا ريب يعتريه ، ومثل قولهم : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يحصل له الاسهاء من الله تعالى في صلاة قط ، تعويلا على ما قالوه من أنه لو جاز السهو عليه في الصلاة لجاز عليه في الأحكام ، مع وجود الدلائل الكثيرة من الأحاديث الصحاح والحسان والموثقات والضعفاء والمجاهيل [1] على حصول مثل هذا الاسهاء ، وعلل في تلك الروايات بأنه رحمة للأمة ، لئلا يعير الناس بعضهم بعضا بالسهو .
وسنحقق هذه المسألة في نور من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ، إلى غير ذلك من مسائل الأصول .
وأما مسائل الفروع فمدارهم على طرح الدلائل النقلية والقول بما أدت إليه الاستحسانات العقلية ، وإذا عملوا بالدلائل النقلية يذكرون أولا الدلائل العقلية ثم يجعلون دليل النقل مؤيدا لها وعاضدا إياها ، فيكون المدار والأصل إنما هو العقل . وهذا منظور فيه ، لأنا نسألهم عن معنى الدليل العقلي الذي جعلوه أصلا في الأصولين والفروع ، فنقول : إن أردتم ما كان مقبولا عند عامة العقول ، فلا يثبت ولا يبقى لكن دليل عقلي ، وذلك كما تحققت أن العقول مختلفة في مراتب الادراك وليس لها حد تقف عنده ، فمن ثم ترى كلا من اللاحقين يتكلم على دلائل السابقين وينقضه ويأتي بدلائل أخرى على ما ذهب إليه ، ولذلك لا ترى دليلا واحدا مقبولا عند عامة العقلاء والأفاضل وإن كان المطلوب متحدا ، فإن جماعة من المحققين قد اعترفوا بأنه مل يتم دليل من الدلائل على اثبات الواجب . وذلك أن الدلائل التي ذكروها مبنية على ابطال التسلسل ولم يتم برهان على بطلانه ، فإذا لم يتم دليل على هذا المطلب الجليل الذي توجهت إلى الاستدلال عليه كافة الخلائق ، فكيف يتم على غيره



[1] روى صاحب الوافي الأحاديث المذكورة في باب - 21 - من الفصل الخامس من كتاب الصلاة ، وروى حديثا منها في باب - 29 - من الفصل المذكور .

127

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست