نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 120
استعمال هذه الألفاظ في تلك المعاني الشرعية في كلام الأئمة ( عليه السلام ) حقيقة وإن كانت عرفية خاصة لا شرعية ، وهو كاف في صحة الاستدلال بها والاعتماد عليها وإنما يظهر الخلاف فيما وقع منها في كلام الشارع من القرآن العزيز أو السنة النبوية ، واستقلال القرآن سيما على ما فصلناه آنفا [1] والسنة النبوية من غير جهة نقل الأئمة ( عليهم السلام ) مما لا يكاد يتحقق في الأحكام ، كما لا يخفى على من سرح يريد النظر في المقام . وبهذا يظهر لك ما في إيراد شيخنا أبي الحسن ( قد ) في بعض مؤلفاته على شيخنا البهائي وصاحب المعالم ، حيث إنه قائل بثبوت الحقيقة الشرعية وهما مانعان منه بالأخبار الدالة على الطهارة والنجاسة والحل والتحريم والوجوب والاستحباب مع خلوها من القرائن ، حيث قال بعد تقديم الكلام في ذلك : " على أنا نقول : لو تم ما ذكروه من التشكيك الركيك للزم أن كل ما ادعينا أنه حقيقة شرعية فهو مجاز لا يصار إليه إلا بقرينة ، وحينئذ ينسد باب الاحتجاج بأكثر الأخبار المشتملة على هذه الألفاظ العارية عن القرائن المعينة للمراد ، وهم لا يلتزمونه ، بل هذان الشيخان وغيرهما قد أكثروا من الاحتجاج بأمثال هذه الأخبار على مطالبهم غافلين عما يرد عليهم ، وتراهم أكثروا من الاحتجاج على النجاسة والطهارة والحل والتحريم والوجوب والاستحباب بهذه الألفاظ ، فهم يأتون في ذلك على المثل السائر : " الشعير يؤكل ويذم " انتهى . فإن فيه كما عرفت أنه لا خلاف في أن استعمال تلك الألفاظ في المعاني الشرعية في كلام الأئمة ( عليهم السلام ) حقائق يجب الاعتماد عليها والاستناد إليها وإن كانت عرفية خاصة ، وإنما محل الخلاف ومظهره وقوعها في كلام الشارع ، أما مجردة عن القرينة فعند من يقول بثبوت الحقائق الشرعية بحملها على ذلك
[1] الظاهر أنه يريد المقام الأول من المقدمة الثانية .
120
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 120