نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 113
ومن الأخبار الدالة على ذلك ما استفاض من وجوب طاعة الأئمة ( عليهم السلام ) وأن طاعتهم كطاعة الله ورسوله ، وقد عقد له في الكافي [1] بابا عنونه بباب ( فرض طاعة الأئمة عليهم السلام ) . ومن أخباره : حسنة الحسين بن أبي العلاء قال : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) الأوصياء طاعتهم مفترضة ؟ قال : . عم هو الذين قال الله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم . . ) . . [2] الحديث " . وصحيحة الكناني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " نحن قول فرض الله طاعتنا . . الحديث " . ورواية الحسين بن المختار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في قول الله تعالى ( وآتيناهم ملكا عظيما ) [3] قال : الطاعة للإمام " [4] إلى غير ذلك من الأخبار المذكورة في ذلك الباب وغيره . ومن الأخبار الدالة على أصل المدعى صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم [5] قالا : " قلنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في الصلاة في السفر ، كيف هي وكم هي ؟ فقال : إن الله عز وجل يقول : " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جنا أن تقصروا من الصلاة . . " [6] فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر . قالا : قلنا : إنما قال الله عز وجل : فليس عليكم جناح . ولم يقل : افعلوا . فكيف أوجب
[1] في كتاب الحجة . [2] سورة النساء . آية 63 . [3] سورة النساء . آية 58 . [4] الموجود في الكافي هكذا : الطاعة المفروضة ، وليس فيه ذكر للامام . [5] المروية في الوسائل في باب - 22 - من أبواب صلاة المسافر من كتاب الصلاة . [6] سورة النساء . آية 102 .
113
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 113