responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 104


كما هو الوجه الأول - لا يكون إلا مع غيبة الإمام ( عليه السلام ) أو عدم إمكان الوصول إليه ، إذ الظاهر أنه متى أمكن الوصول إليه واستعلام الحكم منه فإنه يتحتم الارجاء في الفتوى والعمل تحصيلا للحكم بطريق العلم واليقين كما هو الطريق الواضح المستبين ، أما مع عدم إمكان الترجيح بما تقدمهما من الطرق أو مع الامكان على التفصيل المتقدم آنفا [1] وإلى ذلك يشير خبر سماعة المنقول عن الاحتجاج [2] وحمل الارجاء على زمن وجود الإمام ( عليه السلام ) وامكان الرد والتخيير على ما عدا ذلك - كما هو الوجه الثاني - مراد به الارجاء في الفتوى والفعل لما عرفت ، والتخيير على الوجه المذكور [3] مراد به التخيير في الفعل خاصة ، إذ لا مجال لاعتبار التخيير في الحكم الشرعي والفتوى به ، لاستفاضة الآيات والأخبار بالمنع من الحكم والفتوى بغير علم ، وإن الحكم الشرعي في كل مسألة واحد يصيبه من يصيبه ويخطيه من يخطيه لا تعدد فيه ، وهذا مما ينافي التخيير في الفتوى ، وحينئذ فيرجع إلى التخيير في الفعل



[1] وهو قوله في صدر الموضع الثالث : ولعله محمول . . . الخ فإنه يدل على أنه مع امكان الوصول يجب التوقف في الفتوى والعمل ان أمكن التأخير ، والا فلو لم يمكن بان ألجأت الضرورة إلى العمل بأحدهما من غير احتمال للتأخير إلى مراجعته ( عليه السلام ) فإنه يسوغ الترجيح بتلك المرجحات المنصوصة ( منه رحمه الله ) .
[2] حيث نهى ( عليه السلام ) عن العمل بواحد منهما حتى يلقى صاحبه يعني الإمام ( عليه السلام ) فما قال له السائل : لا بد من العمل بأحدهما . امره بما فيه خلاف العامة مع استفاضة الاخبار بالعرض على مذهب العامة أولا قبل الارجاء فإنه ظاهر في أنه مع امكان الرجوع أولا اليه ( عليه السلام ) لا مرجح بمخالفة مذهب العامة ولا غيره ، ويؤيده انه لعل الحكم هو العمل بما عليه العامة يومئذ ( منه رحمه الله ) .
[3] مع عدم امكان الوصول اما لغيبة أو لمانع من الوصول اليه ( منه رحمه الله ) .

104

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست