responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 514


القوانين المقررة اقتصروا على موردهما على تقدير العمل بهما . وحينئذ فما ذكره العلامة في المنتهى من أن المشتبه بالنجس حكمه حكم النجس ، إن أراد به من جميع الوجوه فهو مردود بحسنة صفوان [1] الواردة في الثوبين المشتبه طاهرهما بنجسهما ، إذ لا تكرر الصلاة في الثوبين النجسين ولا الطاهرين ، وإن أراد من بعض الوجوه التي من جملتها ملاقاته برطوبة فصحيح .
وبالجملة فإن للمشتبه في هذه المسألة وأمثالها حالة متوسطة ، فمن بعض الجهات كالأكل والشرب والملاقاة برطوبة حكمه حكم النجس ، ومن بعض الجهات كالصلاة في الثوبين المشتبهين باعتبار تكرارها فيهما له حالة ثالثة . وإلى ذلك يميل كلام المحدث الأسترآبادي ( قدس سره ) في كتاب الفوائد المدنية في مسألة ما لو تنجس الماء مع الشك في بلوغه الكرية ، حيث قال بعد أن اختار فيه التوقف عن الحكم بالطهارة والنجاسة ما صورته : " ثم اعلم أن هنا أقساما ثلاثة : المحكوم عليه بالطهارة والمحكوم عليه بالنجاسة والمحكوم عليه بوجوب التوقف عن الحكمين وبوجوب الاجتناب ومن المعلوم أن الملاقي لأحد الثلاثة حكمه حكم أحد الثلاثة " انتهى .
والعجب منهم ( نور الله تعالى مراقدهم ) فيما ذهبوا إليه هنا من الحكم بطهارة ما تعدى إليه هذا الماء . مع اتفاقهم ظاهرا في مسألة البلل المشتبه الخارج بعد البول وقبل الاستبراء على نجاسة ذلك البلل ووجوب غسله . كما سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه في المسألة المذكورة . والمسألتان من باب واحد كما لا يخفى .
< فهرس الموضوعات > لو اشتبه ماء اناء طاهر يقينا بأحد الاناءين < / فهرس الموضوعات > ( الثانية ) لو اشتبه ماء إناء طاهر بأحد الإناءين ، فهل يكون الحكم فيه كالحكم فيما اشتبه به من وجوب الاجتناب . أو يحكم بطهارتهما معا ، بناء على أن مورد النص إنما هو اشتباه الطاهر يقينا بالنجس يقينا ؟



[1] المتقدمة في الصحيفة 504 .

514

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست