responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 51


بين ذلك . . الحديث " . ومن المعلوم أن السكوت عنها إنما هو باعتبار عدم النص عليها بالكلية . وفي حديث الطيار عن الصادق ( عليه السلام ) [1] : " لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون [2] إلا الكف عنه والتثبت والرد على أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد " وبمضمونه أخبار عديدة ، وحينئذ فلا يتجه ما ذكره من اخراج ما لم يرد فيه نص من الشبهة على تقدير شمول تلك الأخبار ، فإن الدليل على دخوله في الشبهة ليس مختصا بعموم أخبار الشبهة كما توهمه ، بل خصوص هذه الأخبار الناصة عليه بخصوصه الآمرة بالتوقف فيه والرد إلى أصحاب العصمة ( سلام الله عليهم ) .
وأما الأخبار التي ادعى الاستناد إليها والتخصيص بها فقد عرفت وجه الجواب عنها مفصلا .
< فهرس الموضوعات > مبحث الاستصحاب < / فهرس الموضوعات > ( المطلب الثاني ) - في الاستصحاب ، اعلم أنهم صرحوا بأن الاستصحاب يقع على أقسام أربعة : ( أحدها ) - استصحاب نفي الحكم الشرعي وبراءة الذمة منه إلى أن يظهر دليله ، وهو المعبر عنه بالبراءة الأصلية التي تقدم الكلام عليها بمعنييها .
و ( ثانيها ) - استصحاب حكم العموم إلى أن يقوم المخصص ، وحكم النص إلى أن يرد الناسخ . و ( ثالثها ) - استصحاب اطلاق النص إلى أن يثبت المقيد .
و ( رابعها ) استصحاب حكم شرعي في موضع طرأت فيه حالة لم يعلم شمول الحكم لها ، بمعنى أنه يثبت حكم في وقت ثم يجيئ وقت آخر ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك



[1] المروى في الوسائل في باب - 4 و 8 و 12 - من أبواب صفات القاضي وما يقضى به من كتاب القضاء .
[2] وهذا القسم من افراد الشبهة ربما عبر عنه بما ذكر في هذا الخبر ، وربما عبر عنه تارة بالمبهمات كما في خبر عبد الرحيم القصير وصفوان وموسى الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) وربما عبه عنه تارة بالمبهمات المعضلات كما في الخطبة المروية عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في جملة وصف أبغض الخلق إلى الله : ( وان نزلت به احدى المبهمات المعضلات هيأ لها حشوا من رأيه ثم قطع به . فهو من لبس الشبهات في مثل غزل العنكبوت ، فهو خباط عشوات ركاب شبهات . . . الحديث ) ( منه رحمه الله ) .

51

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست