responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 502


الاغتسال من الزنا وغسالة ولد الزنا اشعارا بذلك ، سيما مع ارداف الثاني بقوله :
" وهو لا يطهر إلى سبعة آباء " فإنه لم يقل بنجاسة ابن الزنا على هذا الوجه قائل من الأصحاب ، ولا دليل عليه من سنة أو كتاب .
المقام الثاني في الماء المشتبه ، وفيه صور :
< فهرس الموضوعات > اشتباه الماء الطاهر بالنجس < / فهرس الموضوعات > ( الأول ) اشتباه الطاهر بالنجس ، والظاهر أنه لا خلاف بين ، الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) في أن الماء إذا كان طاهرا وهو في إناء واشتبه بماء نجس في إناء آخر فإنه يجب اجتنابهما معا ، نقل الاجماع على ذلك جماعة من أجلاء الأصحاب منهم :
الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر والعلامة في المختلف .
واحتج في المعتبر بعد نقل الاتفاق بأن يقين الطهارة في كل منهما معارض بيقين النجاسة ، ولا رجحان ، فيتحقق المنع .
وأورد عليه في المعالم بأن يقين الطهارة في كل واحد بانفراده إنما يعارضه الشك في النجاسة لا اليقين ، ونقل السيد السند في المدارك عن العلامة أنه احتج في المختلف أيضا على ذلك بأن اجتناب النجس واجب قطعا ، وهو لا يتم إلا باجتنابهما معا ، وما لا يتم الواجب إلا به ، فهو واجب .
واعترضه بأن اجتناب النجس لا يقطع بوجوبه إلا مع تحققه بعينه لا مع الشك فيه . واستبعاد سقوط حكم هذه النجاسة شرعا إذا لم تحصل المباشرة بجميع ما وقع فيه الاشتباه غير ملتفت إليه ، وقد ثبت نظيره في حكم واجدي المني في الثوب المشترك ، واعترف به الأصحاب في غير المحصور أيضا . والفرق بينه وبين المحصور غير واضح عند التأمل . انتهى . وقد تقدمه في هذا الكلام شيخه المولى الأردبيلي . وقد جرى

502

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست