responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 499


< فهرس الموضوعات > حكم غسالة الحمام مع الشك في ملاقاة النجاسة < / فهرس الموضوعات > أن تغتسل من غسالة الحمام ، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرهم " .
وأنت خبير بأن الظاهر أن مطرح النزاع في هذا المسألة إنما هو حال الشك في عروض شئ من النجاسات ، وإلا فمع العلم بملاقاة شئ منها فلا خلاف في الحكم بالنجاسة ممن قال بنجاسة القليل بالملاقاة . ومع العلم بالخلو عنها فالظاهر أنه لا اشكال في الحكم بالطهارة ، ولا خلاف في ذلك إلا ما يظهر من عبارة الصدوق ، إلا أن الظاهر صرفها إلى ما ذكره المحقق من التفصيل ، حيث استثنى من المنع من الغسل بالغسالة صورة العلم بخلوها من النجاسة ، وكذا ظاهر عبارتي النهاية وابن إدريس ، إلا أنه لا يبعد صرفهما إلى ما ذكرنا آنفا .
وقال المحقق في المعتبر بعد نقل ما تقدم من كلام ابن إدريس وإن عبر عنه ببعض المتأخرين إلا أنه هو المراد على التعيين ما صورته : " وهو خلاف الرواية ، وخلاف ما ذكره ابن بابويه ، ولم نقف على رواية بهذا الحكم سوى تلك الرواية ورواية مرسلة ذكرها الكليني ، قال : بعض أصحابنا عن ابن جمهور ، وهذا مرسلة وابن جمهور ضعيف جدا ، ذكر ذلك النجاشي في كتاب الرجال ، فأين الاجماع وأين الأخبار المعتمدة ؟ ونحن نطالبه بما ادعاه وأفرط في دعواه " انتهى .
وأشار بقوله : وهو خلاف الرواية . إلى رواية الواسطي . حيث قدمها أولا ، وبالرواية التي رواها الكليني إلى رواية ابن أبي يعفور .
ثم إنه مع الشك في ملاقاة النجاسة الذي هو محل النزاع كما ذكرنا ، فهل يحكم بالطهارة أو النجاسة أو المنع من الاستعمال خاصة ؟ الأول صريح العلامة في المنتهى كما عرفت ، وإليه مال جملة من المتأخرين ومتأخريهم ، منهم : المحقق الشيخ علي في شرح القواعد ، حيث قال : " والذي يقتضيه النظر أنه مع الشك في النجاسة تكون على حكمها الثابت لها قبل الاستعمال وإن كان اجتنابها أحوط " وإلى ذلك مال المحقق الشيخ حسن

499

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست