نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 498
وفي التحرير عبر بعدم جواز الاستعمال كما هو عبارة النهاية . والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمسألة روايات . ( منها ) - رواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) [1] قال : " سألته أو سأله غيري عن الحمام . قال : ادخله بمئزر ، وغض بصرك ، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام ، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرهم " . و ( منها ) رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [2] قال : " لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام ، فإن فيها غسالة ولد الزنا ، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء ، وفيها غسالة الناصب ، وهو شرهما " . و ( منها ) رواية علي بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن ( عليه السلام ) [3] قال : " لا تغتسل من غسالة ماء الحمام ، فإنه يغتسل فيه من الزنا ، ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرهم " . و ( منها ) رواية أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) [4] قال : " سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب . قال : لا بأس " . و ( منها ) ما رواه الصدوق ( قدس سره ) في كتاب العلل [5] في الموثق عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : " وإياك
[1] المروية في الوسائل في الباب - 11 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل . [2] المروية في الوسائل في الباب - 11 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل . [3] المروية في الوسائل في الباب - 11 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل . [4] المروية في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل . [5] في الصحيفة 106 وفي الوسائل في الباب - 11 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل .
498
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 498