responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 497

إسم الكتاب : الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 572)


أنه استقرب اجراء زيادة الوزن مجرى التغير ، فلو غسلت النجاسة بماء فزاد وزنه بعد الغسل كان حكمه كالمتغير . وهو مع الوقوف له على دليل عديم الرفيق في ذلك السبيل .
< فهرس الموضوعات > غسالة الحمام < / فهرس الموضوعات > ( المسألة الخامسة ) في غسالة الحمام . وقد اختلف كلام الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) في حكمها ، فقال الصدوق عطر الله مرقده [1] : " ولا يجوز التطهير بغسالة الحمام ، لأنه تجتمع فيه غسالة اليهودي والمجوسي والنصراني والمبغض لآل محمد ( صلى الله عليه وآله ) وهو شرهم " وقريب منه كلام أبيه في رسالته إليه . وقال الشيخ في النهاية : " غسالة الحمام لا يجوز استعماله على حال " وجرى عليه ابن إدريس ، فقال : " غسالة الحمام لا يجوز استعمالها على حال ، وهذا اجماع ، وقد وردت به عن الأئمة ( عليهم السلام ) آثار معتمدة قد أجمع الأصحاب عليها لا أحد خالف فيها " وقال المحقق في المعتبر :
" ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة " ونحوه قال العلامة في القواعد .
وظاهر ما عدا عبارتي النهاية وابن إدريس هو الطهارة ، إذ مقتضاها عدم جواز الاستعمال ، وهو أعم من النجاسة ، ويؤيده نقل الصدوق الرواية الدالة على نفي البأس عن ملاقاتها الثوب [2] وربما حمل كلام النهاية على ما تقضي به العادة من عدم انفكاك غسالة الحمام عن ملاقاة النجاسة ، كما اعتذر به المحقق عنه في نكت النهاية ، إذ لم نقف له على حجة في تعميم المنع من استعمالها .
وبالطهارة صرح العلامة في المنتهى . فقال بعد نقل بعض الأقوال المتقدمة :
" والأقوى عندي أنه على أصل الطهارة " ثم استدل بمرسلة الواسطي الآتية . وبالنجاسة صرح في الإرشاد فقال : " غسالة الحمام نجسة ما لم يعلم خلوها من النجاسة "



[1] في باب ( المياه وطهرها ونجاستها ) .
[2] وهي رواية أبي يحيى الواسطي الآتية في الصحيفة 498 .

497

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست